responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 419

على ذلك (و عدم قرينة اخرى ملازمه له‌) فلا يجدى فى ثبوته اتفاق وجود قرينة تدل على ذلك لحصول مثل هذا الاتفاق حتى فى مثل الجوامد (و) منها (عليته فيما اذا استفيدت‌) فى بعض المقامات فانها (غير مقتضية له كما لا يخفى‌) إلّا ان تكون على نحو الانحصار (و مع كونها بنحو الانحصار و ان كانت‌) مفيدة للمفهوم و (مقتضية له إلّا انه لم يكن‌) المفهوم (من مفهوم الوصف‌) بل مفهوم العلة (ضرورة انه قضية العلة الكذائية المستفادة تلك‌) العلة (من القرينة عليها) لا من مجرد الوصف (فى خصوص مقام‌) من المقامات (و هو مما لا اشكال فيه و لا كلام فلا وجه لجعله تفصيلا فى محل النزاع‌) و الكلام (و موردا للنقض و الابرام‌) كما يوجد فى كلام بعض (و لا ينافى ذلك‌) اى القول بعدم المفهوم (ما قيل‌) بل هو مسلم بينهم (من ان الاصل فى القيد ان يكون احترازيا لان‌) معنى (الاحترازية) بيان مقدار دائرة المتعلق سعة و ضيقا فهو (لا يوجب إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم‌) و لذا تراه اذا كان قد افيد بلفظين (مثل ما اذا كان‌) قد افيد انه (بهذا الضيق بلفظ واحد فلا فرق‌) بين (ان يقال جئنى بانسان او بحيوان ناطق‌) هذا مع اختصاص هذا الاصل بما اذا كان المقيد مع القيد معنى للفظ واحد و كان المراد بالقيد الاحتراز عن الطرف الآخر المقيد بضده لا الاحتراز عن هذا المقيد فى غير حال لحوق القيد فلا يلزم من ضم القيد الاحترازى المحصل لمقيده صورة نوعية ثبوت مفهوم الوصف و هو فى غاية الوضوح و العجب من المصنف قده حيث اقتصر فى الجواب على ما سبق (كما لا يلزم ذلك فى حمل المطلق على المقيد فيما وجد فيه شرائطه‌) اى الحمل اذ ليس المقصود الا افادة ذلك الضيق فى دائرة الموضوع (من غير حاجة فيه الى دلالته على المفهوم‌) و لذا اتفق القائلون به و القائلون بعدمه على عدم تحقق الامتثال فى اعتق رقبة مؤمنة الا بالمؤمنة معللين ذلك بانها هى متعلق الحكم و لا يجزى غير المتعلق عنه فى مقام الامتثال و لا دخل لذلك فى ثبوت المفهوم و انما اثر ثبوت المفهوم انه لو دل دليل على اجزاء الكافرة لوقع التعارض بخلافه على العدم و هذا هو المراد من حمل المطلق على المقيد (فانه من المعلوم ان‌)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست