responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 418

(واحد) كما فى قوله اذا بلت فتوضأ قبال مرارا (لم يوجد الا السبب الواحد) و هو البول (بخلاف الاول‌) و هو المختلف جنسا كالبول و النوم المأخوذين شرطا (لكون كل منهما سببا فلا وجه للتداخل و هو توهم فاسد فان‌) من الواضح ان (قضية اطلاق الشرط فى مثل اذا بلت فتوضأ هو حدوث الوجوب عند حدوث كل مرة لو بال مرآة) لصدق الشرطية فى كل مرة (و الاجناس المختلفة) ايضا (لا بد من رجوعها) الى جنس واحد كالبول و النوم الراجعين الى الحدث (فيما جعلت شروطا و اسبابا لواحد لما مرت اليه الاشارة من ان الاشياء المختلفة بما هى مختلفه لا تكون اسبابا لواحد) قلت قد عرفت وجه الفرق بين متحد الجنس و مختلفه و ان الاتحاد فيه موجب لظهور الشرطية فى التداخل و الاختلاف فيه موجب لظهورها فى العدم على ما فصلنا المقام فهذا هو وجه الفرق لا ما افاده (هذا كله فيما اذا كان موضوع الجزاء قابلا للتعدد بحسب الحقيقة و اما ما لا يكون قابلا لذلك فلا بد من تداخل الاسباب فيما لا) يكون تعدد الشروط مما (يتاكد المسبب‌) به و ان لم يتعدد حقيقة بل هو خارج عن محل النزاع فى الشرعيات كالوضوء و العرفيات كالقتل (و) لا بد (من عدم التداخل فيه فيما يتأكد) و المقصود من تأكد الوجوب ان الطلب مما يقبل الشدة و الضعف بحسب قلة جهاته و كثرتها و لذا تختلف آثاره ثوابا و عقابا فآثار وجوب الصلاة غير آثار وجوب رد السلام مثلا و هكذا و مثله الحرمة و لذا انقسمت الذنوب الى كبائر و صغائر إلّا أنّك قد عرفت فيما سبق ان مرتبة الطلب لا تقبل الشدة و الضعف و انما يقبلها بكثرة الجهات و قلتها فتأكد المطلوب لا يجدى و الطلب بمثله يعود به المحذور كما لا يخفى‌

فصل الظاهر انه لا مفهوم للوصف‌

(و ما بحكمه‌) كالوصف المجعول بنفسه موضوعا كاكرم عالما و كالحال و ان احتمل بعض رجوعه الى مفهوم الشرط و غير ذلك (مطلقا) سواء كان اخص من الموصوف او اعم او مساويا (لعدم‌) وجود امارة تدل على (ثبوت الوضع و عدم لزوم‌) ما استند اليه فى اثبات المفهوم من (اللغوية بدونه لعدم انحصار الفائدة به‌) بل الفوائد كثيرة غير خفية و اما ثبوت مفهوم له بغير الوضع فممنوع ايضا لعدم كون اقترانه بموضوع الحكم قرينة

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست