responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 417

(معرفات لا مؤثرات‌) لوضوح ان ذلك لا يرفع ما مضى من الاشكالات اللازمة على القول به مضافا الى ما فى نفس هذا الاستدلال من الاشكال و لو سلم فانما يرفع اشكال استناد المعلول الواحد الى المؤثر المتعدد فاى ربط له باجتماع الامثال فى الموضوع المتحد مثلا (فلا وجه لما عن الفخر و غيره من ابتناء المسألة على انها معرفات او مؤثرات‌) اللهم إلّا ان يكون المراد بيان ان المسألة غير قابلة لان تكون محلا للكلام و معتركا للاعلام الابناء على انها معرفات اذ مع البناء على انها مؤثرات فهو غير معقول اصلا فلا معنى للكلام فيها فالمقصود ابتنائها على ذلك امكانا و امتناعا لا صحة و فسادا و كيف كان فقد عرفت ان كونها معرفات لا يجدى على تقدير تسليم صحة اجتماعها هذا (مع ان الاسباب الشرعية حالها حال غيرها) من الاسباب (فى‌) عدم (كونها) على نهج واحد بل تكون (معرفات تارة و مؤثرات اخرى ضرورة ان الشرط) المجعول (للحكم الشرعى‌) بعد أداة الشرط (فى الجملة الشرطية ربما يكون مما له دخل فى ترتب الحكم بحيث لولاه لما وجدت له علة) مثل اذا شككت بين الواحدة و الاثنتين فأعد فيما لو كانت الشرائط باسرها تامة (كما انه فى الحكم الغير الشرعى‌) كالعادى و العقلى (قد يكون‌) الشرط (امارة على حدوثه‌) اى حدوث الحكم الغير الشرعى مثل ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة (و ان كان ظاهر التعليق ان له الدخل فيهما كما لا يخفى نعم لو كان المراد بالمعرفية فى الاسباب الشرعية) عند القائل انها معرفات لا علل (انها ليست بدواعى الاحكام التى هى فى الحقيقة علل لها) فلا تكون عللا غائيه (و ان كان لها دخل فى تحقق موضوعاتها) فتكون عللا ماديه (بخلاف الاسباب الغير الشرعية) فانها علل غائيه (فهو و ان كان له وجه فى الجملة إلّا انه‌) غير وجيه كما لا يخفى على المتأمل على انه (مما لا يكاد يتوهم انه يجدى‌) هذا القائل فيما هم باثباته و اراده من التداخل لابتنائه على محال آخر كما عرفت (ثم انه لا وجه‌) عند المصنف (للتفصيل‌) المحكى عن الحلى (بين اختلاف الشروط بحسب الاجناس و عدمه و اختيار عدم التداخل فى الاول و التداخل فى الثانى إلّا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ فى الثانى لانه من اسماء الاجناس فمع تعدد افراد شرط)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست