responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 404

(الشرط قرنية) شرعا (على ان الشرط فى كل منهما ليس بعنوانه الخاص بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان‌) المنطبق على كل منهما كما ان ذلك قرنية عقلا كما ستعرف اذا عرفت ذلك فاعلم ان الوجه الاول يرفع المعارضة إلّا انه جمع لا يساعد عليه العرف و لا العقل من بعض الجهات كما سيجى‌ء (و لعل العرف يساعد على الوجه الثانى‌) كما عرفت فى تحقيق المختار (كما ان العقل‌) يساعد عليه اذ لا منافات فيه من جهة من الجهات و اما الوجه الاخير الذى هو جعل العلة القدر المشترك لا كل فرد بخصوصه فهو كالاول فى عدم مساعدة العرف عليه إلّا ان العقل (ربما يعين هذا الوجه بملاحظة ان الامور المتعددة بما هى مختلفه لا يمكن ان يكون كل منها) بما هو مباين للآخر الموجب لكونهما اثنين او اكثر (مؤثرا فى واحد فانه لا بد من الربط الخاص بين العلة و المعلول و لا يكاد) يعقل ان (يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا) بحسب المعلولية (بالاثنين بما هما اثنان‌) بحسب العلية (و لذلك ايضا) صدر الجزم من الحكماء بصورة العكس و هى انه (لا يصدر من الواحد الا الواحد فلا بد من المصير الى ان الشرط فى الحقيقة واحد و هو القدر المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم و بقاء اطلاق الشرط فى كل منهما على حاله و ان كان بناء العرف و الاذهان العامية على تعدد الشرط و تأثير كل شرط بعنوانه الخاص‌) غفلة عن محالية اشتراك الماهيات المختلفة الحقائق المتباينة من كل وجه فى اثر واحد حقيقى لما عرفت و لانه مع اجتماع هذه الشروط فى ان واحد فاما ان يستند التأثير الى كل منها فيلزم اجتماع مؤثرين على اثر واحد مع فرض تمامية كل منهما فى تأثير اثره الخاص و هو غير معقول او الى احدهما و هو ترجيح بغير مرجح او اليهما معا على سبيل الاشتراك بان يكون كل منهما جزء العلة و هو مستلزم لصيرورة ما هو علة تامة جزء علة مع عدم قصور فى تأثيره بعد فرض امكان وحدة الاثر و تباين العلل المؤثرة او الى القدر المشترك مع الغاء الخصوصية و هو المطلوب لاستلزامه عدم امكان التعدد الحقيقى كما قلنا (فافهم و اما) ما يمكن ان يتوهم وجها خامسا و هو (رفع اليد عن المفهوم فى خصوص احد الشرطين و بقاء الآخر على مفهومه فلا وجه‌)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست