responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 403

بدخول خصوصيات الاستعمال فى المستعمل فيه ضرورة ان الخصوصية انما تكون طارية على المعنى الكلى فتخصصه فلا محالة يكون ارتفاعها سببا لارتفاع نفس ذلك الكلى التى طرأت عليه و خصصته لانا نقول اذا كان الثابت فى المنطوق هو الكلى المقيد بالخصوصيّة فلا يعقل ان يكون المرتفع بارتفاعها الا الكلى المقيد لا الكلى المطلق لان المركب بارتفاع جزئه يرتفع بما هو مركب لا بما ان جزئه الآخر كلى أ لا ترى ان ارتفاع الناطقية يوجب ارتفاع الإنسانية لا الحيوانية مع ان خصوصية النطق انما لحقت الحيوانية لا الإنسانية فارتفاع الخصوصية الطارئة على الجنس فصيرته نوعا او النوع قصيرته صنفا او شخصا موجب لارتفاع النوع لا الجنس و الصنف و الشخص لا النوع او الجنس و بالجملة ففساد هذا التوهم فى غاية الوضوح‌

الأمر الثانى‌

(انه اذا تعدد الشرط مثل اذا خفى الاذان فقصر اذا خفى الجدران فقصّر فبناء على ظهور الجملة الشرطية فى المفهوم‌) فلا محاله يتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر فان منطوق الاول وجوب القصر عند خفاء الاذان و مفهوم الثانى عدم وجوبه عند عدم خفاء الجدران و ان خفى الاذان و مثله العكس (فلا بد من التصرف و رفع اليد عن هذا الظهور) باحد وجوه (اما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر) لما عرفت من عموم المفهوم و خصوصية المنطوق (فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين و اما من رفع اليد عن المفهوم فيهما فلا دلالة لهما) مع عدم المفهوم (على عدم مدخلية شي‌ء آخر فى الجزاء) بل هما ساكتان (بخلاف الوجه الاول‌) و هو التقييد الناشئ عن ثبوت المفهوم (فان فيهما الدلالة على ذلك‌) لان المفهوم يفيد عدم مدخلية شي‌ء آخر فيعارضه المنطوق الدال على مدخليته (و اما بتقييد اطلاق الشرط فى كل منهما بالآخر فيكون‌) وجوب القصر معلقا على (الشرط) الذى هو (خفاء الاذان و الجدران معا فاذا خفيا) معا (وجب القصر و لا يجب‌) القصر (عند انتفاء خفائهما) المتحقق بسماع الاذان و روية الجدران (و لو خفى احدهما) فلا يجدى بعد ما كان مناط القصر خفائهما قلت الظاهر ان هذا الوجه من آثار رفع اليد عن المفهوم و هو الوجه السابق و ليس مستقلا فى قباله كما لا يخفى على المتأمل (و اما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما بان يكون تعدد)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست