responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 392

[ (اللزوم او العلية)] و هو رابع المراتب و اكملها و ليس النزاع الا فيه [ (لكن منع دلالتها على اللزوم و دعوى كونها اتفاقية فى غاية السقوط)] منشؤه عدم تتبع مواقع الاستعمال فى محاورات العرب و العرف [ (لانسباق اللزوم منها)] بينهم [ (قطعا)] بل و من مرادفها فى كل لغة كاكر فى الفارسية و ما اشبهها فى باقى اللغات [ (و اما المنع عن انه بنحو الترتب على العلة فضلا عن كونها منحصرة فله مجال واسع‌) بل هو الاقوى فالجمل الشرطية باسرها انما تساق لبيان تحقق الموضوع الذى لا يتوقف عليه إلا شخص الحكم المنشا و اما سنخه فهو على ما هو عليه قبل الشرط فحال ان ركب الامر فخذ ركابه كحال ان جاءك زيد فاكرمه فى ان المقصود بهما اخذ ركاب الراكب و اكرام الجائى فالمثالان متساويان لفظا و معنى و وجدانك ان لا عناية فى احدهما توجب امتيازه عن الآخر اقوى شاهد على التساوى اذ من المعلوم احتياج المجاز الى عناية زائدة من لحاظ العلاقة و قرينة التعيين او الصرف او هما معا (و دعوى تبادر اللزوم و الترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة مع كثرة استعمالها فى الترتب على نحو الترتب على‌) العلة (الغير المنحصرة بل‌) دعوى تبادر اللزوم و الترتب على العلة الغير المنحصرة مع كثرة استعمالها (فى مطلق اللزوم‌) على نهج استعمالها فى الصورتين بحيث يقطع ذو الوجدان السليم و المذاق المستقيم بتساويهما من كل جهة (بعيدة عهدتها على مدعيها) بل ممنوعة عندى اشد المنع لخلوها عن الدليل و لو كان فهو عليل لا يروى به غليل و (كيف و لا يرى فى استعمالها فيها) بل فيه (عناية و رعاية علاقة بل انما تكون ارادته كارادة الترتب على العلة المنحصرة) او غير المنحصرة (بلا عناية كما يظهر على من امعن النظر و اجال‌) البصر و اعمل (البصيرة فى موارد الاستعمالات‌) و ما يرى من استفادة الترتب بنحو العلة المنحصرة فى جملة من المقامات فهو لخصوصيات المقام لا للوضع و لا للقرينة كخصوصية مقام التحديد فانها تفيد الثبوت عند الثبوت و الانتفاء عند الانتفاء و ان كانت الجملة حمليه أ لا ترى ان قوله ع اذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شي‌ء و قوله سألته عن الماء الذى لا ينجسه شي‌ء فقال هو الكر متساويان فى افادة الانتفاء

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست