responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 391

شجاع و منها استعمالها فى بيان علة وجود مدخولها كقولهم ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة ان حمل الجزاء على ظاهره و ان اريد منه حصول العلم كان من القسم الرابع و غير ذلك مما يقف عليه المتتبع و جل استعمالاتها لو لم يكن الكل اكثر وقوعا من القسم الرابع الذى [ (لا شبهة فى استعمالها فيه و ارادة الانتفاء عند الانتفاء فى غير مقام انما الاشكال و الخلاف فى انه بالوضع او بقرنيه عامة بحيث لا بد من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه قرينة من حال او مقال‌)] و الذى ينبغى ان يقال فى تحقيق محل النزاع فى المسألة هو ان أداة الشرط المقصود بها فى مصطلح النحات ان لمدخولها دخلا ما فى وجود ما بعده و لو بنحو التلازم فيشمل جميع الانحاء المتقدمة حتى ما سيق لبيان تحقق الموضوع كما هو واضح هل وضعت للدلالة على ان مدخولها علة تامة بشرط لا فيحكم العقل حينئذ بالانتفاء عند الانتفاء او لا بشرط غير ان القرينة العامه دالة على ان المراد به بشرط لا فيكون اخص اولا هذا و لا ذا فيكون محل النزاع على هذا التقرير ليس هو دلالة اللفظ على الانتفاء عند الانتفاء و انما هو دلالته على ان المدخول اخذ بنحو خاص بحكم العقل فى مثله بذلك نعم بعد اثبات ذلك يكون دلالة اللفظ عليه دلالة التزامية و الفرق بين جعل محل النزاع هو نفس الدلالة الالتزامية المتوقفة على تحقق اللزوم عقلا و جعله نفس اللزوم المتفرع عليه تحقق الدلالة الالتزامية فى غاية الوضوح لمن اعطى التأمل حقه [ (فلا بد للقائل بالدلالة من اقامة الدليل على الدلالة باحد الوجهين‌)] من الوضع او القرينة العامة [ (على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة و اما القائل بعدم الدلالة ففى فسحة)] من ذلك لعدم احتياجه الى مئونة تزيد على ابطال دليل مدعيها لو اقامه بل مجرد منع الدلالة كاف حتى يقام دليلها [ (فان له منع دلالتها على اللزوم بل‌) يختار دلالتها (على مجرد الثبوت عند الثبوت و لو من باب الانفاق‌)] و هذا اقل مراتبها و ادناها بل ربما ينكر اصل استعمالها فى ذلك [ (او منع دلالتها على الترتب‌)] و هو ثانى مراتبها [ (او على نحو الترتب على‌)] مطلق [ (العلة)] و هو ثالث مراتبها [ (او على‌)] نحو الترتب على [ (العلة المنحصرة بعد تسليم‌)]

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست