responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 377

شرعا المختلفة جدا عرفها باثر ذلك الجامع المجهول السارى فى جميع الافراد الذى لا غرض للفقيه سواه و هو اسقاط القضاء و الاعادة و مثله المتكلم فانه كالفقيه غير انه لما كان غرضه غير متعلق بمعرفة كنه المعنى و انما يتعلق باثره بما هو متكلم عرفها بموافقة الامر سواء كان الامر حقيقيا او صوريا واقعيا او ظاهريا اوليا او ثانويا طريقيا او بدليا مولويا او ارشاديا شرعيا او عقليا ضرورة ان الملاك فى بحث المتكلم لزوم طاعة الآمر فيما يامر و الانقياد له و هى فى الجميع صادقه و انما يختلف الحال فيها فى نظر الفقيه (فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء او الاعادة او عدم الوجوب‌) فصل بين الاوامر و (فسر صحة العبادة بسقوطهما) اذا كان الامر حقيقيا مولويا مطلقا (و) لما (كان غرض المتكلم‌) كما عرفت (هو حصول الامتثال‌) و اطاعة امر الآمر (الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة فسرها بما يوافق الامر تارة و بما يوافق الشريعة اخرى و حيث‌) عرفت مصب نظر الفقيه و المتكلم فيما يحومان حوله تعرف (ان الامر) الذى هو الموضوع لاثر الصحة قد يكون مجمع الرأيين و ذا الاثرين و قد يكون محل افتراقهما لانه (فى الشريعة يكون على اقسام كما عرفت من الواقعى الاولى و الثانوى و الظاهرى و الانظار تختلف فى ان الاخيرين يفيدان الاجزاء او لا يفيدان الاجزاء كان الاتيان بعبادة موافقة لامر) ربما كان (مخالفه لآخر او مسقطا للقضاء و الاعادة بنظر و غير مسقط لهما بنظر آخر فالعبادة الموافقة للامر) الواقعى الاولى و (الظاهرى‌) الثانوى يكون مجمع الاثرين و موضوعا على كلا الرأيين لانها (صحيحة عند المتكلم و الفقيه بناء على ان الامر فى تفسير) المتكلم (الصحة بموافقة الامر اعم من الظاهرى مع‌) البناء ايضا على (اقتضائه للاجزاء و عدم اتصافها بها عند الفقيه بموافقته‌) اى الامر الظاهرى (بناء على عدم الاجزاء و كونه مراعى بموافقة الامر الواقعى عند المتكلم بناء على كون الامر فى تفسيرها خصوص الواقعى‌) و قد عرفت الحال (تنبيه و هو انه‌) قد عرفت انه (لا شبهة فى ان الصحة و الفساد) عند المتكلم موافقة الامر و مخالفته و الموافقة و المخالفة (و صفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة الماتى به للمأمور به‌) بحيث‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست