responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 376

(و الفساد بان يكون تارة تاما) شرعا و ان كان ناقصا لغة (يترتب عليه ما يترقب عنه من الاثر و اخرى لا) يكون (كذلك لاخلال بعض ما يعتبر فى ترتبه‌) شرعا (اما ما لا اثر له شرعا او كان‌) اثره الصحة دائما بحيث كان (مما لا ينفك عنه كبعض اسباب الضمان‌) مثل الاتلاف و ان وقع من النائم او كان اثره الفساد دائما كبيع ما لا يمكن تسليمه و لا تسلمه ابدا (فلا يدخل فى عنوان النزاع‌) لان اقتضائه الفساد فى الاول و الثانى من قبيل طلب الممتنع و فى الثالث من قبيل طلب الحاصل (لعدم طرو الفساد عليه‌) فى الاولين و عدم طرو الصحة عليه فى الثالث (كى‌) يكون المحل قابلا لان (ينازع فى ان النهى عنه يقتضيه اولا فالمراد بالشي‌ء فى العنوان هو العبادة بالمعنى‌) الاخص (الذى تقدم و المعاملة بالمعنى الاعم مما يتصف‌) بحسب ما هو عليه (بالصحة) تارة (و الفساد) اخرى (عقدا كان او ايقاعا او غيرهما فافهم‌)

[الامر] السادس‌ يجب ان تعلم ان الصحة و الفساد وصفان اضافيان يختلفان بحسب الآثار و الانظار

(فربما يكون شي‌ء واحد صحيحا بحسب اثر او نظر و فاسدا بحسب آخر و من هنا صح ان يقال‌) فيما سبق انهما مجهولا الكنه كالصحيح و الفاسد الموضوع له لفظ الصلاة مثلا عند الاصوليين لما عرفت من عدم امكان تصور الجامع بين افراد الصحيح المستلزم لعدم الجامع بين افراد الصحة و جزئياتهما و عرفت ايضا ان ما قيل و قال به المصنف قده تبعا (من ان الصحة فى العبادة و المعاملة لا يختلف معناهما بل فيهما بمعنى واحد و هو التمامية ضعيف‌) ان اريد بقائها على معناها اللغوى و ان اريد به التمامية شرعا الذى لا يصدق عليه التمامية لغة إلّا بنحو من المجاز اللغوى و العقلى فهو حق فيكون المعنى حينئذ غير مختلف (و انما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما) اى من الصحة و الفساد (من الآثار التى بالقياس عليهما يتصف بالتماميّة و عدمها و هكذا الاختلاف بين الفقيه و المتكلم فى صحة العبادة انما يكون‌) لاجل الاختلاف فى معناها لا (لاجل الاختلاف فيما هو المهم‌) عندهما و المقصود (لكل منهما من الاثر بعد الاتفاق ظاهرا على انها بمعنى التمامية كما هو معناها لغة و عرفا) ضرورة ان الفقيه لما كان جامع الصحة عنده مجهولا لما رأى من الموارد المحكومة بالصحة

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست