responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 323

و لا يذهب عليك ان حكمه قده هنا بكون الحسن و القبح تابعين لما هو المعلوم من جهاتهما فلا تؤثر جهة القبح المجهولة فعلا فى الحسن المعلوم الجهة قبحا بل يبقى على حسنه و كذا العكس يناقض ما تقدم منه فى مقدمة الواجب من عدم لزوم الاتيان بها بداعى التوصل و ان الدخول فى دار الغير و فيها غريق او حريق يقع على صفة لوجوب لا الحرمة و ان لم يشعر الداخل بما فيها و لم يقصد بدخوله الا التصرف عدوانا و لا مدفع لهذا التدافع و توهم ان كون المقدمة مما لا تتصف فى نفسها بحسن او قبح يوجب مغايرتها للمقام حكما مما لا ينبغى ان يصغى اليه لوجوه لا تخفى على الفطن و كيف كان فقد تحصل ان حصول الغرض كاف فى سقوط الامر و ان لم يكن ذلك امتثالا (مع انه يمكن ان يقال بحصول الامتثال مع ذلك ايضا فان العقل لا يرى تفاوتا بينه و بين ساير الافراد فى الوفاء بغرض الطبيعة المامور بها و ان لم تعمه بما هى مامور بها لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضى و من هنا انقدح انه يجزى و لو قيل باعتبار قصد الامتثال فى العبادة و عدم كفاية الاتيان بمجرد المحبوبية كما يكون ذلك فى الضد الواجب حيث لا يكون هناك امر يقصد اصلا) قلت قد مضى الكلام فى ذلك فى الضد الواجب و ذكرنا عدم تعقل صدق الامتثال بانطباق الطبيعة المامور بها على الفرد المستحيل عمومها له بما هى مامور بها او بوفاء هذا الفرد بغرض الامر من امره مع عدم تعلق امر به فعلا فتفطن نعم يمكن ان يقال بامكان تصور وجه آخر لحصول الامتثال و هو ان تغليب جانب الحرمة انما يكون فى صورة الالتفات الى ان الغصب حرام لما عرفت من ان الحرمة تابعة للقبح و القبح انما يتصف به الفعل المعلوم انه قبيح فمع الجهل فلا يكون الغالب هو الحرمة بل يكون هو الوجوب لغلبة جهته حيث قد اتصف الفعل الماتى به بعنوان كونه حسنا مطلوبا بالحسن فاذا اختص تغليب جانب الحرمة بصورة الالتفات الى قبح الفعل وقع فى صورة الجهل امتثالا للامر لانه هو الغالب فتأمل جدا و اليه اشار المصنف بقوله فيما يأتى و اما لو قيل (و بالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا او حكما يكون الاتيان بالمجمع امتثالا و بداعى الامر بالطبيعة لا محاله‌) على ما ذكرناه‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست