responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 322

التفت الى ذلك فهو غير معذور مطلقا لعدم امكان قصد القربة حال الشك و الالتفات الى تقصيره فى السؤال بخلاف الصورة الاولى (فانه و ان كان متمكنا مع عدم الالتفات‌) الى الحرمة و الى تقصيره فى السؤال (من قصد القربة و قد قصدها إلّا انه مع التقصير) فى الواقع (لا يصلح الفعل لان يتقرب به اصلا فلا يقع مقربا و بدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للامر به عبادة كما لا يخفى‌) فظهر ان الصورة التى ذكرها المصنف قده هى صورة الجهل بالحكم مع التقصير و عدم الالتفات الى كونه مقصرا اذ لا يتاتى قصد القربة فى الصورة الاخرى هذا مع عدم الالتفات تقصيرا (و اما اذا لم يلتفت اليها قصورا و قد قصد القربة باتيانه فالامر يسقط) قطعا (لقصد القربة بما يصلح ان يتقرب به لاشتماله على المصلحة الملزمة مع صدوره حسنا لاجل الجهل بحرمته قصورا) و كل فعل ذى مصلحة اذا جى‌ء به بعنوانه و بما هو واجب او مستحب كان متصفا بالحسن و ترتبت عليه آثار الصحة و ان كان حراما واقعا ما لم يكن بين ذات الحرام و الواجب تعاند بحيث لا يعقل ان يكون محبوبا و ان صدر بذلك العنوان و انما يعطى الفاعل لمثله ثواب مطلق الانقياد و هذا واضح و مع عدم التعاند به (فيحصل به الغرض من الامر فيسقط به قطعا و ان لم يكن امتثالا له‌) لعدم الامر حسب الفرض على احد الرأيين الغير المسلم عندنا كما ستعرف (بناء على تبعية الاحكام لما هو الاقوى من جهات المصالح و المفاسد التى فيها واقعا لا تبعيتها لما هو المؤثر منها فعلا للحسن او القبح لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقق فى محله‌) فالصلاة فى المكان المغصوب مع الجهل قصورا بحرمتها ذات حسن واقعا و قد جى‌ء بها بذلك العنوان و لا يضر فى ذلك عروض جهة القبح المؤثرة فعلا للحرمة فى فرض المسألة من تغليب جانبها لانه لم تصدر مع الالتفات الى قبحها المؤثر فعلا و انما صدرت بعنوان انها حسنه و قد حقق فى محله انه لا يتصف فعل العاقل بحسن او قبح إلّا اذا جاء به بعنوان كونه حسنا او قبيحا فقد غلبت فى المقام جهة الحسن المقصودة مع كونها فى الواقع موجودة على جهة القبح المؤثرة لكونها حال الجهل مفقودة لعدم اتصاف الفعل بها إلّا اذا علم ان ما ياتى به قبيح كما لا يخفى هذا

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست