responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 309

و منه ان يكون الفعل محلا لابتلاء المكلف كما لا يخفى و لذا كان اغلب الواجبات فى الكتاب و السنة بلفظ الامر مادة و صيغة و اغلب المحرمات بلفظ التحريم الا فيما كان محلا للابتلاء مع تحقق مقتضى الفعل لدى المخاطبين فى وقت الخطاب كلا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و غير ذلك كما لا يخفى على المتأمل المتتبع (ثم انه لا دلالة لصيغته على الدوام و التكرار كما لا دلالة لصيغة الامر و لو كان قضيتهما عقلا تختلف و لو مع وحدة متعلقهما بان يكون طبيعة واحدة بذاتها و قيدها تعلق بها الامر مرة و النهى اخرى ضرورة ان وجودها) اى الطبيعة (يكون بوجود فرد واحد و عدمها لا يكاد يكون الا بعدم الجميع كما لا يخفى و بذلك يظهر ان الدوام و الاستمرار انما يكون فى النهى‌) لا لدلالته اللفظية على ذلك بل لاستلزام القضية العقلية لذلك فيما (اذا كان متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان او حال فانه حينئذ لا يكاد يمكن ان يكون مثل هذه الطبيعة معدومة) و يحصل امتثال المكلف للنهى (الا بعدم جميع افرادها الدفعية و التدريجية و بالجملة قضية النهى ليس إلّا ترك تلك الطبيعة التى تكون متعلقة له كانت مقيدة او مطلقة و قضية تركها عقلا انما هو ترك جميع افرادها) حسبما هى عليه مطلقه او مقيدة سعة و ضيقا مكانا او زمانا من غير زيادة و لا نقصان (ثم انه لا يخفى انه لا دلالة للنهى على ارادة الترك لو) عصى النهى و (خولف‌) و اوجد المنهى عنه (او) على (عدم ارادته بل لا بد فى تعيين ذلك من دلالة) اخرى غير مجرد النهى (و لو كان‌) الدلالة الاخرى (اطلاق المتعلق من هذه الجهة) بمعنى انه منهى عنه مطلقا خولف اولا (و لا يكفى اطلاقها) اى صيغة النهى او مادته (من ساير الجهات الأخر) اذ لا دخل للاطلاق من جهة فى الجهة التى لا اطلاق فيها (فتدبر جيدا)

فصل اختلفوا فى جواز اجتماع الامر و النهى فى‌ شي‌ء واحد

(و امتناعه على اقوال ثالثها جوازه عقلا و امتناعه عرفا و قبل الخوض فى المقصود) لا بد من ان (يقدم امور)

[الأمر] الاول المراد بالواحد

فى عنوان المسألة (مطلق ما كان ذا وجهين و مندرجا تحت عنوانين‌) و مجمعا عند الوجود الخارجى لحقيقتين مختلفتين‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست