responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 254

(للترك الخاص فله فردان و ذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده كما لا يخفى قلت و انت خبير بما بينهما من الفرق فان الفعل فى الاول‌) الذى هو محل الكلام (لا يكون إلّا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك‌) الموصل الى فعل الإزالة (المجامع‌) خارجا (معه تارة و مع الترك المجرد) على ما عرفت من معناه (اخرى‌) مقارنة اتفاقية لا لزومية و إلّا لم ينفك فى الترك المجرد (و) من البديهى انه (لا يكاد يسرى حرمة الشي‌ء الى ما يلازمه فضلا عما يقارنه احيانا نعم لا بد ان لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه إلّا ان يكون‌) يحسب ما فيه من الاقتضاء الذاتى مساويا للملزوم فى الحكم و (محكوما بحكمه‌) لكن عدم جواز المخالفة فى الحكم و جواز المساوات فيه لا للملازمة المذكورة بل لحكم العقل بعدم امكان تحقق طلبين مختلفين فعليين لا يمكن الجمع بينهما فى مقام الامتثال (و هذا بخلاف الفعل فى الثانى فانه بنفسه يعاند الترك المطلق‌) و ينافيه لا ملازم لمعانده و منافيه (فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما لكنه متحد معه عينا و خارجا فاذا كان الترك واجبا فلا محاله يكون الفعل منهيا عنه قطعا) قلت تحقيق الحال فى ابطال هذه الثمرة ان يقال ان من المعلوم ان العدم المطلق او الخاص ليس من الاشياء التى لها فى الخارج مصاديق و افراد تتحقق فيها بل كل ما يوجد فى الخارج فى ذلك الحال سواء كان امرا وجوديا او عدما خاصا يلحظ فان كان مما يتوقف عليه تحقق ذلك العدم لحقه حكمه قضاء لحكم المقدمة الموصلة و ان لم يكن كذلك كان اجنبيا عنه اذا عرفت ذلك فاعلم ان ترك الترك الموصل الى فعل الإزالة امر غير مقدور بنفسه للمكلف و انما يكون مقدورا باسبابه و المكلف لا يخلو من احد احوال ثلثه اما ان يترك الازالة و الصلاة معا او يترك الإزالة دون الصلاة او الصلاة دون الإزالة و لا رابع لها فاذا ترك الصلاة دون الازالة فهى المقدمة الموصلة الواجبة فيحرم رفع هذا الترك و من المعلوم ان رفع هذا الترك موقوف فى التحقق على احد القسمين الاخيرين اذ هو غير ممكن إلّا بترك الإزالة المجرد او المتحقق بفعل الصلاة او بهما معا و سبب تحققه بالاول عدم ما يوصل اليه و بالثانى عدم ما يوصل و بهما معا

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست