responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 207

(كالمعرفة و ليسم منجزا و الى ما يتعلق وجوبه به فيتوقف حصوله على امر غير مقدور له و ليسم معلقا فان وجوبه يتعلق بالمكلف من اول زمن الاستطاعة او خروج الرفقة و يتوقف فعله على وقته و هو غير مقدور له و الفرق بين هذا النوع و بين الواجب المشروط هو ان التوقف هناك للوجوب و هنا للفعل انتهى كلامه رفع مقامه‌) قال دام ظله (لا يخفى ان شيخنا العلامة اعلى اللّه مقامه حيث اختار فى الواجب المشروط ذاك المعنى و جعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا) واقعيا (و اثباتا) دليليا (حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك اى ثبوتا و اثباتا) امتناعا عقليا من حيث عدم تصور عروض القيود للطلب الموجود لكونه جزئيا حقيقيا و ان كان ارجاع الشرط الى المادة دون الهيئة (على خلاف القواعد العربية و) خلاف (ظاهر المشهور كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائى انكر على الفصول هذا التقسيم ضرورة ان المعلق بما فسره يكون من المشروط بما اختار) شيخنا (له من المعنى على ذلك‌) و هو اشتراط المادة على مختاره كما هو واضح و وجه انكاره ايضا واضح (حيث‌) انه (لا يكون حينئذ) اى حين اذ كان المعلق عين المشروط الذى اختاره (هناك معنى آخر معقول كان‌) يمكن ان يكون (هو المعلق المقابل للمشروط و من هنا انقدح انه‌) اى الشيخ (فى الحقيقة) وافق الفصول معنى و خالفه لفظا لانه (انما انكر الواجب المشروط بالمعنى الذى يكون‌) القيد فيه راجعا الى الهيئة على ما هو (ظاهر المشهور و) ظاهر (القواعد العربية لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور) فانه عين ما تعين عنده بحكم العقل من كون القيد للمادة كما لا يخفى قلت اما كون ما اختاره الشيخ العلامة خلاف ظاهر المشهور فليس بتال باطل اذا قضى به الدليل سيما مع امكان حمل كلمات كثير منهم على ما اختاره و اما كونه خلاف القواعد العربية فهو ممنوع فان القواعد العربية لا اقتضاء لها ازيد من تعلق القيد بالصيغة سواء كان لمادتها او لهيئتها أ لا ترى الى المقامات التى لا دخل فيها للهيئة بالتعلق كقولك اضرب زيدا فى الدار فان من المعلوم ان الظرف متعلق بالصيغة لكن بمادتها لا بهيئتها فان الواجب هو ضرب زيد فى الدار لا ان ضرب زيد واجب فى‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست