responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 206

للعقل فى لزوم التحرز عما لا يؤمن من الوقوع فى ضرره و اما القول بالوجوب المقدمى فيها فبعيد جدا غير واضح الوجه عقلا الاعلى نحو مخالف لما قرر من كيفية تقرر الوجوب و اظهر من ذلك ما افاده دام ظله بقوله (فلا يبعد القول بوجوبها حتى فى الواجب المشروط بالمعنى المختار قبل حصول شرطه لكنه لا بالملازمة بل من باب استقلال العقل بتنجز الاحكام على الانام بمجرد قيام احتمالها) تنجزا يوجب العقل به الاحتياط على المكلف (إلّا مع الفحص‌) عنه (و اليأس عن الظفر بالدليل على التكليف فيستقل بعده بالبراءة و ان العقوبة على المخالفة بلا حجة و بيان و المؤاخذة عليها بلا برهان فافهم‌) و الاصوب فى التقرير ان يقال العلم بثبوت الاحكام اجمالا ثابت بالضرورة و وجوب العمل بها لازم عقلا و شرعا و هو موقوف على معرفتها تفصيلا فيجب فانقدح لك امكان ان يكون الوجوب بالملازمة (فافهم تذنيب لا يخفى ان اطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا) على اى قول كان لان اطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة (و اما بلحاظ حال المشروط قبل حصوله‌) اى الشرط (فكذلك على الحقيقة على مختاره قده فى الواجب المشروط لان الواجب و ان كان‌) عنده (امرا استقباليا عليه‌) اى على مختاره (إلّا ان تلبسه بالوجوب فى الحال و مجاز على المختار حيث لا تلبس بالوجوب عليه‌) اى على المختار (قبله‌) اى قبل حصول الشرط (كما) حكى ذلك بعينه (عن البهائى لتصريحه بان لفظ الواجب مجاز فى المشروط بعلاقة الاول او المشارفة) هذا حال لفظ الواجب (و اما الصيغة مع الشرط فهى فى الطلب مطلقا) على كلا القولين (حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره قده فى الطلب المطلق و على المختار فى الطلب المقيد على نحو تعدد الدال و المدلول‌) فالصيغة تدل على الطلب و الشرط على القيد (كما هو الحال‌) من كونها حقيقة (فيما اذا اريد منها المطلق‌) بقيد الاطلاق و هو (المقابل للمقيد لا المبهم‌) الذى يكون هو (المقسم‌) للمطلق و المقيد (فافهم‌)

و منها تقسيمه الى المعلق و المنجز

(قال فى الفصول انه ينقسم باعتبار آخر الى ما تعلق وجوبه بالمكلف و لا يتوقف حصوله على امر غير مقدور له‌)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست