responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 179

اصلا لا واقعى و هو واضح لفرض الخطأ و لا ظاهرى لعدم كون القطع متعلقا لجعل شرعى تعبدى و هذا فى غاية الوضوح إلّا انه ربما كان الامر الواقعى متعلقا بموضوع مختلف بحسب الكم او الكيف بالنسبة الى مكلفين كالامر بالصلاة تماما فى حق الحاضر و قصرا فى حق المسافر و فى هذا الحال لا مانع عقلا من بقاء ذلك الامر الى حصول العلم بتغير كمية المتعلق فى حقه نضير ما اتفقوا عليه فى الوكالة من بقاء جواز التصرف للوكيل واقعا حتى يعلم العزل ففى هذه الصورة قد جاء المكلف حال عدم علمه بتغير المتعلق فى حقه بما هو تكليفه واقعا و ستعرف تحقيقه قريبا ان شاء اللّه تعالى و لا يخفى ان ادلة المقام ظاهرة جدا فيما قلنا كما لا يخفى على من تأمل قوله ع ان قرأت عليه آية القصر و ما ماثله مضمونا فهذا وجه الصحة و الاجزاء فيما كان من هذا القبيل فما افاده دام ظله من انه (لا ينبغى توهم الاجزاء فى القطع بالامر فى صورة الخطأ فانه لا يكون موافقة للامر فيها و بقى الامر بلا موافقة اصلا) فهو حق لا شبهة فيه (و هو اوضح من ان يخفى نعم‌) ما افاده فى تصحيح الماتى به و سقوط التكليف الواقعى بسببه من انه (ربما يكون ما قطع بكونه مامورا به مشتملا على المصلحة فى هذا الحال او على مقدار منها و لو فى غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقى منه و معه لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعى و هكذا الحال فى الطرق فالاجزاء ليس لاجل اقتضاء امتثال الامر القطعى او الطريقى للاجزاء بل انما هو لخصوصية اتفاقية فى متعلقهما كما فى الاتمام و القصر و الاخفات و الجهر انتهى‌) تمحل موهون جدا فان الحكم بكفاية ما لم يتعلق به امر اصلا لا واقعى و لا ظاهرى و لا كان عدم تعلق الامر به لمانع خارجى مع تحقق تمام مقتضى الامر فيه عن المأمور به الواقعى مشكل جدا من غير فرق بين الحكم القطعى او الطريقى و قد عرفت قوة ما وجهنا به المقام و لا يشتبه عليك الحال فتقول انه يلزم مما ذكرت كون التكليف بالقصر او الجهر مشروطا بالعلم به فان هذا القول فى غاية الضعف بل التكليف موقوف على الالتفات الى ان صلاة المسافر غير صلاة الحاضر و صلاة المغرب غير صلاة العصر فاذا علم المكلف ان صلاة المسافر ركعتان وجب عليه القصر

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست