responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 178

(الاوامر الاضطراريّة او الظاهرية بناء على ان يكون الحجية على نحو السببية فقضية الاصل فيها كما اشرنا اليه عدم وجوب الاعادة للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا و اصالة عدم فعلية التكليف الواقعى بعد رفع الاضطرار و كشف الخلاف فاما القضاء فلا يجب بناء على انه فرض جديد و كان الفوت المعلق عليه وجوبه‌) فى قوله اقض ما فات كما فات وصفا وجوديا (لا يثبت باصالة عدم الاتيان الا على القول بالاصل المثبت و إلّا فهو واجب كما لا يخفى فتامل جيدا) فان لقائل ان يقول بوجوبه و ان علق على الفوت لامكان ان يكون المراد عدم الأداء فبينهما تقابل العدم و الملكة كما هو الحال فى نضائره مما علق الحكم فيه على اليأس فى مقابل الطمع و العجز فى مقابل القدرة و هكذا و ايضا فيمكن ان يثبت و ان كان وجوديا لخفاء الواسطة و عد العرف وجوبه من آثار عدم الأداء (ثم‌) لا يخفى (ان هذا كله فيما يجرى فى متعلق التكاليف من الامارات الشرعية و الاصول‌) الموضوعية (العملية و اما ما يجرى فى إثبات اصل التكليف‌) من الطرق الشرعية و الاصول العملية (كما اذا قام الطريق او الاصل على وجوب صلاة الجمعة يومها فى زمان الغيبة فانكشف بعد ادائها وجوب صلاة الظهر فى زمانها فلا وجه لاجزائها مطلقا) عند المصنف و قد عرفت انه على السببية او على ما ذهبنا اليه مجزى لعدم امكان التدارك و ما وجه المصنف دام ظله به عدم الاجزاء من ان (غاية الامر ان تصير صلاة الجمعة فيها ايضا ذات مصلحة لذلك‌) اى لقيام الطريق السببى (و لا ينافى هذا بقاء صلاة الظهر على ما هى عليه من المصلحة كما لا يخفى إلّا ان يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين فى يوم واحد) مدفوع بان الدليل عليه بالخصوص نفس دليل حجية الطريق المودى الى وجوب صلاة الجمعة ضرورة ان من المعلوم ان الواجب فى الواقع فى كل يوم مع العلم صلاة واحدة و الطريق حال عدم العلم منصوب لتعيين ذلك الواقع فان اصاب و إلّا كان بدلا فاثبات وجوب كل من البدل و المبدل منه يحتاج الى دليل‌

تذنيبان‌

[التذنيب‌] الاول‌

لا يخفى ان الاوامر الواقعية اذا تعلق بها القطع نجزها و ان أخطأها لم يثبت فى صورة الخطاء امر

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست