responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 159

يسقط مثل هذا الامر إلّا اذا دل دليل على سقوطه (فلا بد عند الشك و عدم احراز) السقوط لا عدم احراز (هذا المقام‌) المطلق (من الرجوع الى ما يقتضيه الاصل و يستقل به العقل‌) اذا عرفت ذلك (فاعلم انه لا مجال هاهنا إلّا لاصالة الاشتغال و لو قيل باصالة البراءة فيما اذا دار الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين و ذلك لان الشك هاهنا فى الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع الشك و عدم احراز الخروج عقابا بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان ضرورة انه بالعلم بالتكليف‌) مع انضمام الامر العقلى اليه (تصح المؤاخذة على المخالفة و عدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة و هكذا الحال فى كل ما شك فى دخله فى‌) تحقق (الطاعة و الخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره فى المأمور به كالوجه و التميز نعم يمكن ان يقال ان كلما) كان من شي‌ء (ربما يحتمل بدوا) او فى اول النظر (دخله فى الامتثال‌) اى فى امتثال التكليف (امرا) و (كان‌) الشي‌ء المحتمل (مما يغفل عنه غالبا العامه‌) فالعقل حاكم بانه (كان على الآمر بيانه و نصب قرينة على دخله واقعا و إلّا لاخل بما هو همه و غرضه‌) فان نصب القرينة عمل على حسبها (اما اذا لم ينصب‌) قرينة فيها (دلالة على دخله كشف‌) ذلك (عن عدم دخله و بذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه و التميز فى الطاعة فى العبادة حيث ليس منهما) اى من الوجه و التميز (عين و لا اثر فى الاخبار و الآثار و كانا مما يغفل عنه العامة و ان احتمل اعتباره بعض الخاصة فتدبر جيدا ثم انه لا اظنك‌) تغفل و لا احسب (ان تتوهم و تقول‌) ان الحكم فى هذه المسألة و مسئلة الاقل و الاكثر واحد و كما قلتم هناك (ان ادلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار و ان كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار) فيلزمكم القول به فى هذا المقام اذ فساد هذا التوهم واضح (لوضوح انه لا بد فى عمومها) اى ادلة البراءة للمورد (من‌) وجود (شى‌ء) فى ذلك المورد (قابل للرفع و الوضع شرعا و ليس‌) لذلك وجود (هاهنا فان دخل قصد القربة و نحوها فى الغرض ليس بشرعى بل واقعى‌) بخلافه ثم فان الشك هناك انما هو فى جزئيه‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست