responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 160

شى‌ء او شرطيته للمامور به (و دخل الجزء و الشرط فيه و ان كان كذلك إلّا انهما قابلان للوضع و الرفع شرعا) اما بنفسهما بناء على قبولهما للجعل او بمنشإ انتزاعهما بناء على عدمه (فبدليل الرفع و لو كان اصلا يكشف‌) و يستكشف (انه ليس هناك امر فعلى بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام فانه علم بثبوت الامر الفعلى‌) و انما شك فى كيفية الخروج عن عهدته (كما عرفت‌) قلت فيه ان وجوب الطاعة و ما يتوقف عليه تحقق مفهومها من المستقلات العقلية التى ليس للشرع مدخل فيها فلو ورد اعتبار شى‌ء فيها تعبدا مما لا يستقل العقل باعتباره كشف ذلك عن وجود خصوصية فى الامر او المأمور به على نحو لا يمكن نحصلها الا بهذا النحو من الاطاعة بمعنى ان طاعة هذا الامر المشتمل على خصوصية كذا هو هذا النحو و غيره لا يكون اطاعة فيكون اعتبار شي‌ء فيها حينئذ عبارة عن اعتبار جزء او شرط فى المأمور به او خصوصية فى الامر و على هذا فالمقامان من واد واحد ضرورة رجوع الامر فى ذلك الى الشرع و قبوله للوضع و الرفع فيعود الشك فيه الى الشك فى اصل التكليف على هذا النحو الذى تكون اطاعته بهذه الصورة الخاصة و الذى لا يرجع فيه الى البراءة مطلقا هو ما اذا علم الامر و متعلقه تاما من جانب الشارع و كان الشك فى المحصل و مرجعه الى حكم العقل مستقلا فتكون الطاعة كالاستطاعة عقلية فيما علمت جهات الامر و شك فى كيفية الخروج عن عهدته بحسب الطاعة و شرعيه فيما احتمل دخل شي‌ء يكون اطاعته على وجه لا يستقل العقل بحكمه (فافهم‌)

المبحث السادس قضية اطلاق الصيغة

هيئة فى الامر (كون الوجوب نفسيا) لا غيريا و (تعينيا) لا تخييريا و (عينيا) لا كفائيا و مطلقا لا مشروطيا و حينيا لا فوريا و لا تراخيا كما ان قضية لحاظ اطلاق المادة منضما الى اطلاق الهيئة يقتضى كونه تنجيزيا لا تعليقيا و طبيعيا لا وحدانيا مطلقا و لا تكراريا (لكون كل واحد مما بقابلها يقتضى تقييد الوجوب و تضييق دائرته فاذا كان فى مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضى كونه مطلقا) غير مقيد بشي‌ء

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست