responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 143

تعلق باحد الطرفين كان ارادة و توضيح المقام فيها اجمالا يتوقف على بيان امرين احدهما ان الفعل الاختيارى هو المسبوق بالارادة الجازمة المسبوقة بالشوق المسبوق باعتقاد النفع المسبوق بحديث النفس المسبوق بمقتضيات الذات ثانيهما ما عرفته سابقا من ان المؤثر فى المعلول انما هو المقتضى لا عدم المانع ففى حال عدم المانع يكون المقتضى علة تامة فى التأثير اذا عرفت ذلك فنقول ان الفعل الاختيارى و ان كان اختياريا بالارادة و موقوفا عليها إلّا ان ارادته ليست باختياريه و إلّا لاحتاجت الى ارادة و تسلسلت الارادات و هذا هو معنى كونها حاله نفسانيه فان الحالات النفسانية جميعا ليست باختياريه بمعنى توقف وجودها على ارادة و معنى كون الارادة ليست باختياريه انها مسبوقة بمقدمات كلها ليست إرادية و إلّا لم تكن الارادة متأخرة عنها مرتبه الى ان تنتهى المقدمات الى مقتضى الذات هذا فى افعال الجوارح و اما الافعال القلبية فيكفى فى عدم اختيارية الارادة كون بعض مباديها غير اختيارى لان النتيجة تتبع اخس المقدمات و قد عرفت ان العقل خلق فى الانسان ليكون الركون اليه مانعا عن تأثير ذلك المقتضى اثره فاذا ركن العبد الخبيث ذاتا اليه منع مقتضى الذات عن تأثيره الارادة و ترتبها عليه فالعبد من هذه الجهة مختار فى الارادة بهذا المعنى لان له و بيده الركون الى مانع مقتضيها عن تأثيره فاذا اعرض العبد عن الركون الى العقل عاصيا امره كانت صفة الشقاوة الذاتية علة تامة فى ترتب الارادة المترتب عليها تحريك العضلات فلا تنافى بين كون الفعل اختياريا بالارادة و كون الارادة ليست باختياريه لاستنادها الى ما تقتضيه الصفة الذاتية الموجودة مع الذات موجودية الزوجية مع الأربعة و السر فى عدم التنافى ما عرفت من ان مقتضى الذات له مانع قابل للمنع عن التأثير و ان امر الركون اليه بيد العبد فاذا كان اختيار الركون الى مانع تأثير مقتضى الذات للارادة بيده فلا يرفع ذلك كونها فى حال عدم الركون مترتبة على ما سبقها من المقدمات قهرا و بلا ارادة و اختيار و كون مقتضيها علة تامة فى وجودها حال عدم المانع و هذا الذى ذكرناه هو السر فيما ذهب اليه المصنف من ان المتجرى يستحق العقاب على الجزم و العزم الذين هما من مقدمات الفعل معللا

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست