responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 84

اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز فلا يكون بحقيقة و لا مجاز غير ضائر (1) بعد ما كان ممّا يقبله الطبع و لا يستنكره، و قد عرفت سابقا أنّه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة و لا مجازا، إذا عرفت هذا (2) فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدّا و مدّعي القطع به غير مجازف قطعا، و يدلّ عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته‌

في النحو الثاني من الوضع التعييني يلزم اجتماع اللحاظين الآلي و الاستقلالي في واحد من المعنى في زمان واحد، إلّا أنّه دفع الإشكال بأنّ: إنشاء الوضع حيث كان بالمدلول الالتزامي كانت الحكاية متعلّقة للحاظ الآلي في مقام يختلف عن مقام تعلّق اللحاظ الاستقلالي، و فيه: إنّ تعدّد المقام لا يجدي في رفع الإشكال بعد فرض عدم اختلافهما زمانا، و مثله ما ذكره سيدنا الاستاذ في مقام الدفع:

من تأخر الاستعمال رتبة عن الوضع، بل الدفع الصحيح هو ما ذكره المحقق العراقي (رحمه اللّه): من اختلاف متعلقي اللحاظين فأنّ اللحاظ الاستقلالي في حال الوضع متعلق بطبيعي اللفظ و الآلي متعلّق بمصداقه في حال الاستعمال، إن قلنا بأنّ حقيقة الاستعمال هو: فناء اللفظ في المعنى كما يقوله الماتن (رحمه اللّه)، و أمّا بناء على المختار في حقيقة الاستعمال فلا ضير في الجمع بين اللحاظين فيه و يكون الداعي لإيجاد اللفظ الأمران.

(1) هذا دفع و وهم أشار اليهما و هو: إنّه كيف يمكن أن يكون الاستعمال ليس بحقيقة و لا مجاز مع انحصاره فيهما، و دفعه: أنّه لا دليل على انحصاره فيهما كما سبق نظيره في استعمال اللفظ في اللفظ، و وجه صحّة أن لا يكون الاستعمال أحدهما استحسان الطبع السليم لذلك، و قد عرفت إنّ المعيار في صحّة الاستعمال هو: استحسان الطبع.

(2) بعد تبيينه للتمهيد شرع في بيان مدّعاه و دليله، و لا بدّ من ذكر امور

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست