responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 366

و الشرعية: على ما قيل: ما استحيل وجوده بدونه شرعا، و لكنه (1) لا يخفى رجوع الشرعية الى العقلية ضرورة أنّه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا إلّا إذا أخذ فيه شرطا و قيدا، و استحالة المشروط المقيد بدون شرطه و قيده يكون عقليا. و أمّا العادية، فإن (2) كانت بمعنى أن يكون التوقّف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها إلّا أنّ العادة جرت على الإتيان به بواسطتها فهي و إن كانت غير راجعة الى العقلية إلّا أنّه لا ينبغي توهّم دخولها في محلّ النزاع و إن كانت بمعنى أنّ التّوقف عليها و إن كان فعلا واقعيا كنصب السلم و نحوه للصعود على السطح إلّا أنّه لأجل عدم التمكّن عادة من الطيران الممكن عقلا فهي أيضا راجعة الى العقلية ضرورة استحالة الصعود

المقدّمة بدونها بحكم الشارع و من (المقدّمة العادية) ما يتوقف الشي‌ء عليها عادة كنصب السلّم بالنسبة الى الكون على السطح.

(1) بعد ما أخذ الشارع وجود شي‌ء أو عدمه قيدا فإنّه يستحيل عقلا أن يتحقق ذو المقدّمة بدون مقدّمته عقلا لأنّ المقيّد عدم عند عدم قيده لا محالة و هذه الاستحالة عقلية، كما إنّ التوقّف أيضا عقلي غايته أنّ الشارع اعتبره في المأمور به أو أنّ الشارع كشف أنّ المأمور به لا يتحقق بدونه واقعا، و على كلا التقديرين تكون المقدّمة الشرعية راجعة الى المقدّمة العقلية و قد تبع في إرجاع الشرعية الى العقلية الشيخ (قدّس سرّه) في التقريرات.

(2) حاصله هو: أنّ للمقدّمة العادية معنيان أحدهما: أن يكون المراد منها ما جرت العادة على إتيان ذي المقدّمة عن طريق المقدّمة و إن كان غير ما جرت عليه العادة ممكنا بالفعل كالصعود على السطح عن طريق السلّم، فإنّه عن طريق التسلّق أو الحبل و إن كان ممكنا إلّا أنّ العادة جرت على الإتيان بذلك‌

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست