اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 367
بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا و إن كان طيرانه ممكنا ذاتا فافهم. و منها (1): تقسيمها الى: مقدمة الوجود و مقدمة الصحة و مقدّمة الوجوب و مقدّمة العلم، لا يخفى (2) رجوع مقدّمة الصحة الى مقدّمة الوجود و لو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعم ضرورة أنّ الكلام في مقدّمة الواجب لا في مقدّمة المسمّى بأحدها،
الشيء عن خصوص ذلك الطريق، ثانيهما: أن يكون المراد منها ما جرت العادة على إتيان ذي المقدّمة عن طريق المقدّمة من جهة عدم إمكان غيره عادة و إن كان ممكنا عقلا كالصعود عن طريق السلّم في مقابل الطيران.
و لا إشكال في خروج القسم الأوّل عن محلّ النزاع لعدم التوقف أصلا، و القسم الثاني و إن كان داخلا في محلّ النزاع لتوقف ذي المقدمة عليها عقلا إلّا أنّها راجعة الى المقدّمة العقلية؛ لاستحالة وجود الشيء بدون مقدمته فعلا و إن كان الطيران ممكنا ذاتا إلّا أنّه لا أثر للإمكان الذاتي بعد فرض عدم إمكان تحققه واقعا، فتبين أنّ المقدّمة منحصرة في العقلية لوجود مناطها في قسيميها و هو: توقّف الشيء عليه عقلا.
[و منها تقسيمها الى مقدمة الوجود و مقدمة الصحة و مقدمة الوجوب و مقدمة العلم]
(1) هذا تقسيم آخر من تقسيمات المقدّمة الخارجية و المراد من (مقدّمة الوجود): ما يتوقف وجود ذي المقدّمة عليها كالسير بالنسبة الى الحجّ، و من (مقدّمة الصحة): ما تتوقف صحّة المأمور به عليها كالطهارة بالنسبة الى الصلاة، و من (مقدّمة الوجوب): ما يتوقف وجوب الواجب عليه كبلوغ المال حدّ النصاب بالنسبة الى الزكاة و الاستطاعة بالنسبة الى الحج و البلوغ و العقل بالنسبة الى جميع الواجبات، و من (مقدّمة العلم): ما يتوقف العلم بإتيان الواجب عليه مثل غسل الزّائد على المقدار الواجب من غسل اليدين و الوجه في الوضوء و موارد الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي.
(2) أمّا على القول بالصحيح فرجوع مقدّمة الصحّة الى مقدّمة الوجود
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 367