اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 26
الجهل بالحكم الشرعي و لو ظاهرا). ثم أنّه وقع عند الأعلام الخلط بين ضابط المسألة الاصولية و ثمرتها فنراهم يقولون بأنّ ضابط المسألة الاصولية هو أن يكون نتيجتها صالحة لأن تقع في طريق الاجتهاد، و عند ذكر الثمرة يقولون: أنّ ثمرة المسألة الأصولية وقوعها في طريق الاجتهاد، و لعلّنا ننبّه عليه في خلال شرح الكتاب مع وجود الفرق الكثير بينهما؛ فأنّ ضابط مسألة العلم عبارة عن: الشاخص المميّز لها عن مسائل غيره مثل العبارة الّتي ذكرناها و أمّا الثمرة هي: ما تظهر عمليا عند الاستنباط مثل أن يقال: إنّ صيغة افعل ظاهرة في الوجوب و ثمرتها هو أن يحملها على الوجوب إذا وقعت في الكتاب و السنة إلّا إذا قامت قرينة على الخلاف.
ثانيهما: إنّ المسألة الاصولية الّتي تكون نسبتها الى الاستنباط نسبة الجزء الأخير من العلّة التامة الى المعلول (الاستنباط) على قسمين أحدهما: ما يكون موصلا الى الحكم الواقعي، و ثانيهما: ما يكون موصلا الى الأحكام الظاهرية، و القسم الأوّل على قسمين لأنّ الإيصال الى الحكم الواقعي إمّا أن يكون قطعيّا وجدانيّا كما هو الحال في الاستلزامات العقلية؛ مثل البحث عن الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدّمته أو حرمة ضدّه، و البحث فيها هو عن لوازم الأحكام بما هي لا بما هي مدلولة اللفظ، و أنّما يبحث عنها في مباحث الألفاظ استطرادا، و اخرى يكون قائما مقام القطع الوجداني تعبّدا و البحث فيه أيضا يكون على قسمين أحدهما: ما يبحث فيه صغرويا و عن المصاديق مثل مباحث الألفاظ و ثانيهما: ما يبحث فيه كبرويا و هو بحث تنقيح الحجج و الإمارات؛ مثل البحث عن حجيّة الخبر و البحث عن حجيّة الإجماع و البحث عن حجيّة الظّن الانسدادي بناء على الكشف.
و أمّا القسم الثاني من مسائل الاصول (و هي الموصلة للأحكام الظاهرية) و
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 26