اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 242
الوجه كالوجه السابق على تقدير تماميته لا يصح الاستدلال به؛ لأنّه إثبات للوضع بالدليل العقلي.
ثم إنّ ظاهر المتن كغيره أنّ الوجوب مدلول للفظ الأمر وضعا حيث استدل بالتبادر، و هو قابل للمنع فإنّ الصيغة لها مادّة و هيئة و المادة موضوعة للمعنى الحدثي و الهيئة دالّة على النسبة الإيقاعية الطلبية بين المأمور و مادّة الأمر، و لأجله ذهب المحقق النائيني (رحمه اللّه) الى أنّ: الوجوب مستفاد من حكم العقل و هو إنّ العبد لا بدّ أن ينبعث ببعث المولى إلّا إذا رخّصه في الترك، فالطلب المستفاد من الصيغة عبارة عن إيقاع النسبة الطلبية بداعي البعث، (1*) و فيه: أنّ حكم العقل دائما يكون مترتّبا على الملاك فلا بدّ من كاشف يكشف عن كون الطلب إلزاميا، و مجرّد صدور الطلب بدون ترخيص في الترك لا يكون كاشفا عن وجود الملاك بل لا بدّ من دلالة دليل عليه.
و الصحيح هو: إنّ الوجوب مستفاد من الإطلاق، و توضيحه كما في تقرير السيّد الجد (رحمه اللّه) هو: أنّ الأمر موضوع للطلب و ينصرف إطلاقه الى الإلزام، كما هو الحال في مادّة الطلب و صيغة افعل، و الطلب ليس له مرتبتان مختلفتان سنخا أو مرتبة، كما إنّ البعث و التحريك أيضا ليس فيهما الشدّة و الضعف، و أنّما الفرق بين الوجوب و الندب هو من جهة أنّ المصلحة في الشيء المأمور به قد تكون على نحو لا يزاحمها شيء و قد يزاحمها شيء آخر، فإن كان من القسم الأول فلا يمكن أن يأذن الشارع و يرخّص في الترك، و إن كان من القسم الثاني فإنّه يمكن الترخيص في الترك، فالترخيص في الترك لا بدّ أن يكون بدليل خارجي و لولاه كان الأمر و الطلب إلزاميا إلّا إذا انضمّ اليه دليل من الخارج فيه ترخيص للترك، فحملهما على الندب يحتاج الى بيان و مئونة زائدة، و لهذا
(1*)- فوائد الاصول: ج 1 ص 136.
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 242