responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 239

الجهة الثانية: الظاهر (1) اعتبار العلوّ في معنى الأمر فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا و لو اطلق عليه كان بنحو من العناية كما إنّ الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالى أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه، و أمّا احتمال (2) اعتبار أحدهما فضعيف و تقبيح (3) الطالب السافل من العالي المستعلي عليه و توبيخه بمثل: أنّك لم تأمره، أنّما (4) هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه و أنّما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه،

هنا هو الظهور الانصرافي الإطلاقي.

[الجهة الثانية: الظاهر اعتبار العلوّ في معنى الأمر]

(1) بعد تبيّن ظهور لفظ الأمر في الطلب انصرافا في الجهة الاولى ذكر في هذه الجهة: إنه ليس كلّ طلب يكون مدلول اللفظ بل هو طلب خاصّ، و اختلفوا فيه فذهب بعضهم الى: أنّه هو الطلب الصادر من العالي سواء كان بنحو الاستعلاء أم بنحو التواضع و خفض الجناح، (1*) فإذا لم يكن الآمر عاليا لم يطلق على طلبه الأمر حقيقة بل هو سؤال أو التماس فيما كان مساويا مع المطلوب منه أو سافلا، اختاره الماتن (رحمه اللّه) و هو الأظهر فالمعتبر في مدلوله أمران أحدهما: أن يكون الآمر عاليا و الثاني: لا يعتبر فيه الاستعلاء.

(2) هذا هو القول الثاني و هو: إنّ المعتبر أحد الأمرين على نحو مانعة الخلو.

(3) هذا دليل القول الثاني و هو: إنّه لو طلب السافل المستعلي على العالي يقبّحه العقلاء و يوبّخونه بتعبير أنّه لم أمرته؟ و هذا يدلّ على أنّه لا يعتبر فيه العلوّ الواقعي.

(4) هذا جواب الدليل و هو: إنّ التقبيح و الذم على استعلائه و جسارته لا على تحقّق الأمر منه، و إطلاق لفظ الأمر على طلبه ليس على نحو الحقيقة بل هو


(1*) مأخوذ من خفض الفرخ من الطّير جناحه لامّه خضوعا شاع جعله كناية عن الخضوع و التذلّل.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست