responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 235

و كذا في الحادثة و الشأن، و بذلك ظهر ما في دعوى الفصول من:

كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين، و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‌ء، هذا بحسب العرف و اللغة، و أمّا بحسب الاصطلاح (1) فقد نقل الاتفاق على أنّه: حقيقة في القول المخصوص و مجاز في غيره، و لا يخفى (2)

كذلك يعبّر عنه بالأمر بنكتة الشأنية و المعرضية لأن يتعلق به، (1*) و في الكلّ نظر؛ فإنّ الأمر يستعمل و لا يراد منه شي‌ء ممّا ذكراه تقول: هذا الأمر ليس بهم و الثواب أمر ضروري و شريك الباري أمر محال.

و قد أجاد المحقق العراقي (رحمه اللّه) حيث قال: أنّ للفظ الأمر معنيان أحدهما:

عبارة عن مفهوم عرضي عام مساوق لمفهوم الشي‌ء و الذات من جهة كونها من المفاهيم العامة العرضية، و لكنّه أخصّ ممّا يساوقه من هذين العنوانين و بهذا المعنى من الجوامد يجمع به (امور)، و الآخر يساوق الطلب المظهر بالقول أو بغيره من الكتابة و الإشارة، و بهذا المعنى يكون من المشتقات فيصلح الاشتقاق منه و يجمع بأوامر.

(1) أي اصطلاح الاصوليين عن طريق النقل و مرادهم من القول المخصوص: (صيغة افعل).

(2) هذا إشكال على تعريف الاصوليين (الأمر) بأنّه: (القول المخصوص) ذكره في الفصول قال: (لو أرادوا بالقول المخصوص نفس اللفظ أعني الملفوظ كما هو الظاهر من كلماتهم لكان بمنزلة الإسم و الفعل و الحرف في مصطلح علماء العربيّة، فكان اللازم عدم صحّة الاشتقاق منه؛ لعدم دلالته حينئذ على معنى حدثي) فإنّ المعتبر في الاشتقاق أن يكون للمبدا معنى حدثيا و لا عبرة


(1*) نهاية الدراية: ج 1 ص 103.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست