اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 155
الثالث عشر: إنّه اختلفوا في أنّ المشتق حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدإ في الحال أو فيما يعمّه و ما انقضى عنه على أقوال، بعد الاتفاق على كونه مجازا فيما يتلبّس به في الاستقبال، و قبل الخوض في المسألة و تفصيل الأقوال فيها و بيان الاستدلال عليها ينبغي تقديم امور أحدها: إنّ المراد بالمشتق (1) [هاهنا ليس مطلق المشتقات بل خصوص] ما يجري منها على الذوات ممّا يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة
[الامر الثالث عشر] (في المشتق)
[ينبغى تقديم امور]
[احدها المراد بالمشتق]
(1) هذا الأمر لبيان المراد من المشتق المبحوث عنه و إنّ المراد منه عند الاصولي يختلف عنه عند أهل العربية قال في مجمع البحرين: (و معنى الاشتقاق أن ينتظم الصيغتين فصاعدا على معنى واحد كلفظة: اللّه من أله إذا تحيّر و ذلك إنّ الأوهام تتحيّر في معرفة المعبود و تدهش الفطن) (1*) و المراد منه عند الاصولي كما في المتن (هو: ما يجري منها على الذات ممّا يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتّصافها بالمبدإ و اتحادها معه بنحو من الاتحاد) و المراد من الجري:
الحمل حقيقة أي: اتحاد المبدأ مع الذّات بنحو من الاتحاد الذي سيأتي أقسامها، فإنّ في قولك: (ضارب) اتحد المبدأ و هو (الضرب) مع الذات الّذي هو: الفاعل خارجا فالاتحاد هو الاتحاد الخارجي، و المراد من الذات ما يعمّ الأعراض فلا يختصّ الكلام بما يجري على الجوهر، فإنّ الأعراض أيضا تتّصف بما يتحد معها و تقول: الحركة السريعة و السواد الشديد و هكذا.
فقد تبيّن: أنّ النسبة بين المشتق النحوي و المشتق الاصولي العموم من وجه؛ فإنّ مورد الاجتماع أسماء الفاعل و المفعول و المكان و الزمان و الصفات
(1*) مجمع البحرين: 403.
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 155