responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 142

بالنسبة الى معنيين أو أكثر للفظ الواحد و إن أحاله (1) بعض لإخلاله (2) بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن لمنع الإخلال (3) أوّلا؛ لإمكان الاتّكال على القرائن الواضحة، و منع كونه (4) مخلّا بالحكمة ثانيا؛ لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا، كما (5) إنّ استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهّم لأجل (6)

(1) شروع في ذكر دليل القائل بالامتناع و مناقشته.

(2) هذا هو عمدة الدليل للاستحالة و هو: إنّ الاشتراك مخلّ بالتفهّم لخفاء القرائن غالبا الّذي يكون الإخلال به إخلالا بحكمة الوضع، فإنّ حكمة الوضع هو التفهيم و التفهّم و مع الإخلال بها يختلّ النظم و هو محال وقوعا؛ لأنّ ذلك يقبح صدوره من الحكيم، و أجاب عنه بجوابين:

(3) هذا هو الجواب الأوّل و هو منع لزوم الإخلال لأنّ الاتكال على القرائن الواضحة ممكن لكلّ متكلّم.

(4) هذا هو الجواب الثاني و هو منع منافاته للحكمة فأنّ الحكمة قد تقتضى الإهمال أو الإجمال فإن اقتضت المصلحة الإخفاء لم ينصب مع اللفظ قرينة، و إن اقتضت المصلحة البيان أظهر المراد بنصب القرينة، ثم إنّ سيدنا الاستاذ جزم باستحالة الاشتراك بناء على ما ذهب اليه في معنى الوضع من أنّه: تعهّد تفهيم المعنى عند ذكر اللفظ ببيان مفصّل كما في تقريراته و حيث إنّ مبناه باطل عندنا كما تقدّم فلا حاجة الى التعرض اليه.

(5) هذا شروع في نقل التفصيل و الجواب عن دليله.

(6) استدل المفصّل بأنّه على فرض وقوع الاشتراك في القرآن يلزم أحد محذورين لأنّه إمّا أن يكون قد اتّكل في كلامه تبارك و تعالى على القرينة و إمّا أن لم يتّكل، فعلى الأوّل يلزم التطويل بلا طائل لأنّه كان بإمكانه أن يستعمل غير المشترك و على الثاني يلزم الإجمال في المقال و كلاهما غير لائق بكلامه‌

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست