responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 141

الحادي عشر: الحق وقوع الاشتراك؛ (1) للنقل (2) و التبادر (3) و عدم صحّة السلب (4)

الأمر الحادى عشر في الاشتراك‌

(1) الكلام في الاشتراك اللفظي و هو كون اللفظ موضوعا لأكثر من معنى و لم تكن المعاني تحت جامع واحد، فكل معنى يكون موضوعا مستقلا في مقابل الاشتراك المعنوي الّذي يكون المعاني تحت جامع واحد و إنّ اللفظ يكون موضوعا للجامع.

ثمّ إنّه وقع الخلاف في إمكان المشترك اللفظي الوقوعي في قبال الاستحالة الوقوعية أي لا يترتب على وجوده و عدمه في الخارج محذور في مقابل من قال:

باستحالته كما سيأتي و قيل: بوجوبه و القول الرابع: التفصيل بين القرآن و غيره. و الماتن (رحمه اللّه) ادّعى وقوعه و بإثبات وقوعه يثبت الإمكان و استدل بامور ثلاثة:

(2) هذا هو الدليل الأوّل و هو: تنصيص أهل اللغة، فقد نصّوا بأنّ لفظ العين مشترك بين معاني متعددة و كذلك القرء، و ذكرنا: أنّ تنصيص أهل اللغة أي الخبراء في الفنّ لا أصحاب القواميس من علائم الحقيقة.

(3) هذا هو الدليل الثاني و هو: إنّ المعاني المتعددة ينسبق الى الذهن عند الإطلاق و عدم وجود قرنية معيّنة، و قد عرفت: أنّ التبادر من علائم الوضع.

(4) هذا هو الدليل الثالث و هو: عدم صحة السلب بالنسبة الى كل من المعاني فلا يصح أن يقال: بأنّ الذهب ليس بعين أو إنّ الطهر ليس بقرء و هكذا، و هذا أيضا من علائم الوضع.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست