responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 138

بأحد النحوين (1) في حقيقة المأمور به و ماهيّته موجبا لفساده لا محالة بخلاف (2) ما له دخل في تشخّصه و تحققه مطلقا شرطا كان أو شطرا حيث لا يكون الإخلال به إلّا إخلالا بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية بخصوصيّة اخرى غير موجبة لتلك المزية بل كانت موجبة لنقصانها كما أشرنا اليه كالصلاة في الحمّام.

مثل: قصد الأمر و مثل العلم بالحكم تقول: الصلاة المعلومة الوجوب و الصلاة الغير المعلومة الوجوب، و ضابط الشرط هو ما ذكر.

(1) هذا هو المهمّ في البحث و هو: إنّ أيّا من الأقسام الأربعة المتقدّمة له دخل في صحة العبادة و أيّا منها لم يكن له دخل في الصحة، ذكر (قدّس سرّه): أنّ القسمين الأوّلين (الجزء و الشرط للماهية) دخيلان في الحقيقة و الإخلال بكلّ جزء أو شرط إخلال بالماهية، و نقل سيدنا الاستاذ عن تقريرات الشيخ الأعظم (رحمه اللّه):

خروج الشروط من الماهية لأنّ الشروط في طول المشروط (الأجزاء بالأسر) فإذا كان في طول الأجزاء يستحيل أن يؤخذ معها، ثم أورد عليه بأنّ: الترتّب بين الشرط و الجزء هو في عالم الوجود لا المفهوم فلا مانع من لحاظهما معا في مقام التسوية. (1*) و الأمر كما ذكره فإنّهما نظير وجود العلّة و المعلول و الحكم عليهما معا بحكم واحد، فإنّه لا ينافي مع اختلافهما في الرتبة. و ذكر المحقّق النائيني (رحمه اللّه): خروج قصد القربة عن المسمّى جزما، لأنّه متأخّر عن الأمر و هو عن التسمية، و فيه: إنّ المتأخر عن التسمية بمرتبتين واقع القربة، و المأخوذ في التسمية مفهومها فلا مانع من أخذها في التسمية.

(2) أي إنّ ما له دخل في تشخّص المطلوب و تعيّنه و تميّزه على نحو الجزئية أو الشرطية لا يوجب الإخلال به الإخلال بالماهيّة؛ لأنّها متحقّقة بدونه، غايته‌


(1*) المحاضرات ج 1 ص 145.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست