responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 137

فيما يأتلف منه و من غيره و جعل جملة متعلّقا للأمر فيكون جزءا له و داخلا في قوامه، و اخرى بأن يكون خارجا عنه لكنه كان ممّا لا يحصل الخصوصيّة المأخوذة فيه بدونه كما إذا أخذ شيئا (1) مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له متعلّقا للأمر فيكون من مقدّماته لا من مقوّماته، و ثالثة بأن يكون ممّا يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخّص به عنوانه، و ربما يحصل له بسببه مزيّة أو نقيصة و دخل هذا فيه أيضا طورا بنحو الشطرية و [آخر] اخرى بنحو الشرطية، فيكون الإخلال بما له دخل‌ اخرى على نحو الشرطية. و لو كان التقسيم على هذا النحو: (إنّ ما له دخل في المطلوب تارة: يكون دخيلا في حقيقة و اخرى: في تشخصه و كلّ منهما تارة يكون على نحو الشطرية و اخرى على نحو الشرطية) كان أفضل.

(1) إشارة الى أنّ الشرائط باعتبار دخالتها في المشروط من حيث موطنها الزماني يكون على ثلاثة أقسام؛ لأنّ المصلحة تارة تقتضي تقدّم الشرط على المشروط (و يعبر عنه: بالشرط المتقدم) كالطهارات بالنسبة الى الصلاة، و اخرى: أنّها تقتضي تقارنه معه (و يعبّر عنه: بالشرط المقارن) كالستر و الاستقبال، و ثالثة: تقتضي تأخره عنه (و يعبّر عنه: بالشرط المتأخر) كغسل المستحاضة في الليلة الآتية بالنسبة الى صوم يوم السابق، و سيأتي في بحث مقدّمة الواجب كيفية اعتبار القسم الأخير في المأمور به.

و للشرط تقسيمات غير ما ذكر منها: تقسيمه بلحاظ آخر و هو: إنّ الشرط تارة: يكون ممّا يمكن أن يلاحظ قبل تعلّق الأمر بالمشروط و يكون انقسام المشروط به و بنقيضه قبل تعلق الطلب به و يعبّر عنه: بالانقسامات الأوّلية كما هو الحال في غالب الشروط فنقول: الصلاة مع الطهارة و بدونها، و اخرى: لا يلاحظ، إلّا بعد تعلق الطلب بالمشروط و لهذا يعبّر عنه: بالانقسامات الثانوية

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست