responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 97

اقتضى الامارة أو الاصل وجوب الجمعة فانكشف الخلاف فتعاد الظهر حتى على السببية في الامارة إذ غاية الامر حدوث مصلحة في الجمعة و هو لا ينافي بقاء الظهر على ما هي عليها من المصلحة و الاصل و الامارة لم يتعرض لنفي وجوب الظهر ليلزم الانقلاب نعم لو قام دليل خارجي على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد فانّه حينئذ إذا ثبت في الظاهر وجوب صلاة يستلزم ذلك شرعا عدم وجوب الاخرى فيلزم الانقلاب.

تلخص:

ان العمل بالاصول بناء على انها احكام ظاهرية و بالامارات بناء على سببيتها يقتضي الاجزاء و العمل بالاصول بناء على انها مجرد تنجيز و تعذير و بالامارات بناء على طريقيتها أو الشك في الطريقية و السببية لا يقتضي الاجزاء هذا في الحكم الظاهري المنقح للموضوع و اما الجاري في نفس التكليف فلا يقتضي الاجزاء مطلقا.

ص 136/ 88: الأول ... الخ، إذا صلى في السفر تماما مثلا قاطعا بوجوبها فانكشف الخلاف لا وجه للاجزاء إذ ما اتى به لم يكن مأمورا به و ما كان مأمورا به لم يأت به الّا ان يشتمل ما اتى به في حال القطع على تمام المصلحة أو عمدتها أو كانت البقية ممتنع الاستيفاء أو ممنوع الاستيفاء لحرج و نحوه فما دل على معذورية الجاهل بالقصر مثلا كاشف عن احدى هذه التقادير.

136/ 88: و هكذا الحال ... الخ، إذا عمل مثلا بالقياس قاطعا بحجيته فانكشف عدم حجيته لا يكون مجزيا لما مر الّا ان يقوم دليل خارجي على الصحة فانّه يكشف عن احد التقادير المتقدمة.

ص 136/ 88: الثاني ... الخ، قد عرفت موارد الاجزاء و عدمه و توهم بعضهم رجوع الاجزاء الى التصويب فان عدم وجوب الاعادة و القضاء بعد العمل بالاصل أو الامارة و كشف الخلاف معناه انتفاء الحكم الواقعي الاولي‌

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست