responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 90

الخير و المغفرة و اتيان المأمور به خير و سبب للمغفرة.

ثم انّ غفران السيئات بالاحباط بمعنى مقابلة السيئة الحسنة و حصول الكسر و الانكسار في الدنيا باطل بالاجماع فان العقلاء يحكمون بان الناس مجزيون باعمالهم و اما بمعنى اذهاب احدهما الآخر مع بقائه فلا اشكال فيه فان الحسنات يذهبن السيئات و الكفر و الشرك و الغيبة و الحسد يحبط الحسنات.

ص 122/ 80: و فيه منع ... الخ، ضرورة ان المتفاهم من الآيات عرفا هو الاستحباب إذ قد ارتكز في اذهان اهل العرف حسن السرعة الى المغفرة و الاستباق الى الخيرات و لهذا نقول لو كان مراد الشارع هو الوجوب كان اللازم مكان قوله سارعوا و استبقوا ان يقول احذروا من الشر و الغضب في تأخير المأمور به فافهم حتى لا تقول فاللازم مكان قوله صل ان يقول احذروا من عقاب ترك الصلاة.

ص 123/ 80: مع لزوم ... الخ، اي لو كان مفاد الآيات وجوب الفور لزم كثرة التخصيص إذ المستحبات و الواجبات الموسعة لا يجب فيها الفور فتحمل على الاستحباب أو مطلق الطلب فيجب الفور في الواجبات الفورية المضيّقة و يستحب في المستحبات و الواجبات الموسعة فلا تجدي المستدل.

ص 123/ 80: و لا يبعد ... الخ، حاصله ان حسن المسارعة و الاستباق من المستقلات العقلية فالامر فيها ليس مولويا ناشئا عن مصلحة في وجوب الفور بل ارشاد الى وجود الحسن العقلي كالآيات الآمرة بالاطاعة (اطيعوا اللّه) فلا اثر لهذا الامر بل الاثر ما يترتب على المادة اي المسارعة و الاستباق و ان لم يكن هذا الامر و هو الحسن العقلي.

ص 123/ 80: وحدة المطلوب ... الخ، فورية المأمور به تتصور بثلاثة

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست