responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 84

البيان بانضمام عدم معقولية ارادة الوجوب الجامع للثلاثة أو احد الثلاثة على البدل يوجب ظهور الامر في الوجوب النفسي العيني التعييني لان العرف عند ارادتهم ذلك يأتون بلفظ الجامع أو يوجب ظهوره في العموم الاحوالي اي وجوب الشي‌ء سواء وجب آخر ام لا اتى به آخر ام لا اتى بشى‌ء آخر ام لا و هو مساوق للوجوب النفسي العيني التعييني.

ص 116/ 76: عقيب الخطر ... الخ، إذا قطع العبد أو ظن أو احتمل أو توهم حرمة خروجه عن الدار و في هذا الحال امره المولى بالخروج يسمى بالامر عقيب الحظر (منع) وقع البحث في انّه كالامر الابتدائي ظاهر وضعا او اطلاقا في الوجوب أو انقلب ظهوره الى معنى آخر.

ص 116/ 76: على اقوال ... الخ، المشهور انّه للاباحة للتبادر و لذا حل الصيد بعد الاحلال و المباشرة بعد النقاء و فيه ان الحلية مقتضى اطلاق الدليل فان الصيد و المباشرة من المحللات و عن بعض العامة انّه للوجوب لاصالة الحقيقة و لذا وجب الصلاة و الصوم بعد النقاء و قتال المشركين بعد اشهر الحرم و فيه ان اصالة الحقيقة منوطة بالظهور و هو يختل بوجود ما يصلح قرينة صارفة اعني الوقوع عقيب الخطر فالوجوب مقتضى اطلاق ادلة العبادات و القتال و عن العضدي ظهوره في عود الحكم السابق ان علق الامر بزوال علة النهي (و اذا حللتم) و لذا عاد اباحة الصيد و مباشرة الزوجة و وجوب القتال و ان لم يعلق به افاد الوجوب و لذا وجب العبادة بعد النقاء و فيه ان كل ذلك مقتضى اطلاق ادلتها.

ص 117/ 77: قلّ مورد ... الخ، ففي اكثر الموارد كما عرفت يتعين المعنى بالقرينة و لا يستند الى الوقوع عقيب الخطر و لو فرض عدمها كما إذا كانت الحرمة حكما أوليا أو فرض عدم تمامية القرائن المذكورة فان لم يكن الامر ظاهرا في معناه الاصلي ليس ايضا ظاهرا فيما نسب الى المشهور أو

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست