responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 85

العامة أو العضدي بل يصير مجملا ان لم يتعين بقرينة اخرى كما اشير فيرجع الى البراءة ان تردد بين الوجوب و الاباحة و قيل يستصحب الحكم السابق لتردده بين قصير العمر ان كان الحظر ناسخا له و طويل العمر ان كان مخصصا بناء على جريان هذا الاستصحاب.

في المرّة و التكرار و الفور و التراخي‌

ص 117/ 77: و الاكتفاء ... الخ، و بالجملة صيغة الامر تنصرف بهيئتها الى مطلق الطلب و بمادتها الى مطلق الطبيعة فلا دلالة لهما على المرة أو التكرار نعم حيث ان الطبيعة تتحقق بفرد يكتفي بالمرة.

ص 117/ 77: ثم لا يذهب ... الخ، زعم بعضهم اختصاص النزاع بالهيئة بدعوى ان مادة المشتقات هي المصدر و دلالته على مطلق الطبيعة اتفاقي فالصيغة من حيث المادة لا نزاع فيها فردهم بان المصدر بنفسه من المشتقات فيمتنع كونه مادة للمشتقات بل مادة المشتقات و منها المصدر هي الحروف (ض ر ب) و ح لا يلزم من دلالة المصدر على مطلق الطبيعة دلالة مادة المشتقات ايضا عليه فالصيغة من حيث المادة ايضا تصلح للنزاع فيها.

ص 119/ 78: معناه ان الذي‌ وضع اولا بالوضع الشخص هو المصدر أو الماضي فان في كل باب لفظ واحد هو الموضوع اولا يسمى باصل المشتقات و هو المصدر بحروفه الاصلية كضرب بسكون الراء وضع بوضع شخص بمادته و هيئته للحدث الخاص و نسبة ناقصة أو الماضي بحروفه الاصلية على الخلاف كضرب بفتح الراء وضع بمادته و هيئته للحدث الخاص و نسبة تامة و كذا سائر الابواب.

ص 119/ 78: (ثم بملاحظته وضع نوعيا) من حيث المادة (أو

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست