responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 7

للتدوين و ادراج المسألة الواحدة في علمين لدخلها فى غرضين من دون عناية بل و لا التفات الى ارجاع الموضوعات أو المحمولات الى جامع واحد فالتمايز إنّما هو بالغرض لا الموضوع أو المحول و الّا لزم كون كل باب بل كل مسئلة علما على حده.

ص 6/ 8: لا خصوص الأدلة الأربعة ... الخ، في الفصول موضوع الاصول ذوات الأربعة اي مع قطع النظر عن دليليتها فالبحث عن دليليتها بحث عن عوارضها فيدخل في مسائل العلم و في القوانين موضوعه الأربعة بانضمام وصف دليليتها فالبحث عن دليليتها بحث عن قيد الموضوع فيدخل في المبادئ فردهما الماتن بمنع الانحصار ضرورة ان البحث في حجية الخبر أو احد المتعارضين من اهم مسائل الاصول و ليس بحثا عن عوارض السنة.

ص 6/ 8: و رجوع البحث ... الخ، الظاهر ان مرادهم من السنة التي هي احد موضوعات علم الاصول نفس قول المعصوم و فعله و تقريره فلا يكون الخبر داخلا في السنة و لا يكون البحث في حجيته بحثا عن عواض السنّة ان قلت البحث في حجيته يرجع الى ان السنّة تثبت بالخبر ام لا فهو بحث عن احوال السنّة قلت ما المراد من ثبوتها به ان اريد ان الموضوع اى السنة يثبت به تعبدا كما يثبت بالمتواتر فهو بحث في ثبوت الموضوع بنحو مفاد كان التامة (زيد موجود- السنة موجودة بوجود الخبر ام لا) لا في عوارضه بنحو مفاد كان الناقصة (زيد قائم- السنة معتبرة ام لا) و ان اريد ان السنة تثبت به حكما بمعنى انه في حكم السنة في وجوب العمل فهو بحث في حال الخبر لا السنة نعم لو ارادوا بالسنة اعم من نفس الثلاثة و حكايتها كان البحث عن الخبر بحثا في السنة، إلّا ان هنا مسائل ليس كذلك كمباحث الألفاظ فانّها لا تختص بالفاظ الكتاب و السنة و كبحث الشهرة فانه ليس بحثا عن الأربعة و لذا عرف الاصول بالقواعد ليعم كل قاعدة استنباطية.

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست