responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 61

الفصول لا ان الفصول خلط بين المجازين.

المقصد الاول: في الاوامر

ص 89/ 61: ضرورة ان الامر ... الخ، فان المفهوم من الامر في المثال ليس هو الغرض بل الفعل و لفظ كذا بيان له و التقدير جاء زيد لفعل الزيارة مثلا نعم اللام للنسبة الغرضية بين المجي‌ء و فعل الزيارة فمدخوله اعني فعل الزيارة مصداق للغرض كما ان لفظ في للنسبة الظرفية بين زيد و الدار و الدار مصداق الظرف فاشتبه مصداق الغرض بمفهومه و هكذا الحال في التعجب و الحادثة و الشأن (حال) فان الامر يستعمل بمعنى الشي‌ء أو الفعل و ينطبق على هذه المفاهيم لخصوصيات المقام فيشتبه المصداق بالمفهوم.

ص 90/ 62: و لا يبعد دعوى ... الخ، لا شك في كونه حقيقة في الطلب الّا انه ليس بمنحصر فيه إذ لا يعقل ارادته في مثل رأيت امرا و كونه هنا بمعنى الشي‌ء مجازا فاسد إذ ليس بينه و بين الطلب مصحح المجازية اعني المناسبة الذوقية أو احدى العلائق المعتبرة و ليس منها العموم و الخصوص مضافا الى ان العرف لا يلاحظ علاقة بينهما و لا فيه مع الشي‌ء إذ لا يعقل ارادة احدهما في مثل امر فلان معجب و كونه هنا مجازا في الفعل فاسد إذ ليس بينه و بينهما مصحح التجوز مضافا الى ان العرف لا يلاحظ العلاقة بينه و بينهما فتعين كونه حقيقة في الطلب و الشي‌ء و الفعل و توهم وضعه للجامع بين الثلاثة اعني الشي‌ء فاسد لانّه من الذوات لا يقبل الاشتقاق و مجرد انطباقه على الطلب لا يصحح الاشتقاق و استعماله مجازا في الطلب في اشتقاقاته فاسد لما كرر و الوجدان شاهد على اشتقاقه بمعناه الحقيقي.

ص 90/ 62: في الجملة ... الخ، و اما خصوصيات هذا الطلب فتبين في الجهة الثانية و الثالثة و الرابعة.

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست