responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 192

وجوده فيوجد إذ الشي‌ء ما لم يجب لا يوجد و ان لم يتم مقدماته امتنع وجوده فيعدم إذ الشي‌ء ما لم يمتنع لا يعدم فالاشاعرة تدعى ان افعالنا ليست باختيارنا بل هي واجبة الوجود بتمام علتها و كذا تروكنا ليست باختيارنا بل هي ممتنعة الوجود بعدم تمام علتها و العدلية تقول زمام تمامية العلة و عدمها في اختيارنا فافعالنا و تروكنا باختيارنا إذ الوجوب أو الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار و اما مستندان الى امر آخر مثلا السقوط من فوق السقف يوجب امتناع حفظ النفس في الجوّ و وجوب الوقوع في الأرض و ما نحن فيه من هذا القبيل إذ الدخول في الغصب يوجب الاضطرار الى الغصب الخروجي و التكليف في هذا القسم ايضا قبيح كالقسم الأول و ان حصل بسوء الاختيار و المستشكل زعم ان قولهم الوجوب بالاختيار ... الخ مربوط بهذا القسم و عرفت مفصلا انه مربوط بالقسم الثاني ردا على الاشاعرة.

ص 271/ 173: فانقدح ... الخ، استدل القوانين على وجوب الخروج و حرمته باعتبار دليلي الغصب و التخلص بلا وجه للتقييد بان يحرم الغصب الغير الخروجي أو يجب المقدمة الغير التخلصي و اجتماع الوجوب و الحرمة ممكن لتعدد الجهة و التكليف بالمحال الناشي عن سوء الاختيار جائز.

ص 271/ 173: و ذلك ... الخ، حاصل الجواب انه لا بد من تقييد احد الدليلين بالآخر إذ لا يجتمع الضدان في واحد مع وحدة الجهة و على فرض تعددها لا يرتفع به تضاد الحكمين و التكليف بما لا يطاق قبح على كل حال غاية الامر ثبوت العقاب ان نشأ عن سوء الاختيار.

ص 272/ 174: ثم لا يخفى ... الخ، بناء على جواز الاجتماع تصح الصلاة في الغصب و تحصل بها الامتثال مطلقا مع عصيان النهي و على الامتناع و تقديم جانب النهي أو التساوي تصح من ذوي الاعذار كالمحبوس‌

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست