اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى الجزء : 1 صفحة : 191
بوجودهما هنا يتعلقان بعنوان واحد و هو الخروج لانه بما هو هو سبب للتخلص و بما هو هو تصرف بلا اذن.
ص 270/ 173: و ليس ... الخ، حاصل التوهم ان العنوان هنا متعدد يعني عنواني التصرف بلا اذن و التخلص و دفعه ان متعلق الامر و النهي على تقدير وجودهما هو الخروج و العنوانان تعليليان لا تقييديان بمعنى انه ليس متعلق الامر و النهي عنواني التصرف و التخلص بل هو الخروج لعلة التخلص اما الأول فواضح و اما الثاني فلان التخلص وصف منتزع من ترك الحرام المسبب عن الخروج.
ص 270/ 173: ان الاجتماع ... الخ، اي على تقدير عدم كون الاجتماع من حيث الاجتماع تكليفا محالا لتعدد العنوان و اجدائه في الاجتماع الّا انه تكليف بالمحال و تكليف محال من حيث آخر اما الأول إذ الفرض انحصار طريق التخلص في الخروج و العبد لا يقدر على الجمع بين الخروج و عدمه و اما الثاني فلان التكليف بالمحال قبيح و هو محال من الشارع إذ الغرض من التكليف هو البعث و الزجر و لا يمكن الامر حقيقة بفعل واجب كحركة المرتعش لانه تحصيل للحاصل او ممتنع كالجمع بين الخروج و عدمه لانه لغو و لا يمكن النهي عما تركه واجب كطيران الانسان فانه تحصيل للحاصل أو تركه ممتنع كحركة المرتعش لانه لغو.
ص 271/ 173: و ما قيل ... الخ، حاصله انكم تقبحون التكليف بالممتنع كطلب الخروج و عدمه و قد قيل ان الممتنع بالاختيار اختياري صح التكليف به و دفعه ان ذلك انما هو في الممتنع الارادي لا الاضطراري.
و لتوضيحه فائدة مهمة:
و هي ان الواجب و الممتنع اما ضروريان كحركة المرتعش و طيران الانسان و هذا لا تكليف فيه و اما اراديان فانه إذا تم مقدمات الشيء وجب
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى الجزء : 1 صفحة : 191