responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 164

حاصل بنفسه سابق على القدرة فلا معنى لتعلق التكليف به و انما المقدور هو الكف مندفع بان العدم المطلق (سعى) و المضاف الى الزمن السالف لا يتعلق به القدرة و اما المضاف الى الازمة الآتية اي استمرار العدم فهو مقدور كاستمرار الوجود و الّا فطرف الفعل ايضا ليس مقدورا لان نسبة القدرة الى الطرفين متساوية و الّا فهي وجوب أو امتناع.

ص 232/ 149: ثم انه ... الخ، حاصله ان النهي كالامر لا يتعلق بالفرد بل بالطبيعة اما مطلقة (اعتق رقبة لا تعتق رقبة) و اما مقيدة بالمؤمنة و الكافرة مثلا الّا ان مقتضى ذلك مختلف عقلا فان وجود الطبيعة يحصل بفرد واحد و تركها يتوقف على تركب جميع افرادها العرضية و الطولية الّا ان يختص بوقت (لا تضرب يوم الجمعة).

ص 233/ 150: ثم انه ... الخ، ترك جميع الافراد هل هو مطلوب واحد فلو عصى بارتكاب فرد انتفى طلب الترك أو مطلوبات عديدة فيطلب ترك البقية اقول: ليس مفاد النهي بمادته و هيئته الّا طلب ترك الطبيعة فتعيين كيفية المطلوبية يحتاج الى قرينة خاصة و مع فقدها مقتضى مقدمات الحكمة هو الثاني لبناء العرف على ارادته ما لم ينصبوا القرينة على ارادة الأول فالحكيم في مقام بيان هذه الجهة إذا لم ينصب قرينة على خلاف مبنى العرف يحمل كلامه عليه فان لم تتم مقدمات الحكمة فالاصل البراءة لا استصحاب طلب ترك الطبيعة لان طلب تركها بترك جميع الافراد ارتفع قطعا و بترك كل واحد مشكوك الحدوث من الأول و لا استصحاب طلب البقية لعدم اليقين السابق به.

اجتماع الامر و النهي‌

ص 233/ 150: المراد بالواحد- ذي جهتين اعم من الواحد الشخص‌

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست