responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 163

للماتن انه لا فرق بين قوله مثلا اضرب و قوله مر فكما ان لفظ اضرب بمادته و هيئته يفيد لغة و عرفا ايجاب الضرب على المخاطب كذلك لفظ مر يفيد ايجاب الامر على المخاطب فعمرو مأمور بالصلاة من قيل بكر و هو مأمور بالامر من قبل زيد.

ص 231/ 145: اذا ورد- امر بعد امر مع تباين المأمور به كلية (صل- صم) أو من وجه (اكرم عالما- اضف هاشميا) فهو تأسيس قطعا و بالاطلاق و التقييد (اعتق رقبة- اعتق رقبة مؤمنة) بيّنا حكمه في بابه و مع التساوي ان ذكر لكل سبب (ان ظاهرت فاعتق- ان افطرت فاعتق) فتأسيس قطعا و ان ذكر لاحدهما سبب اولهما سبب واحد أو لم يذكر سبب اصلا فمحل اشكال فان مقتضى تكرار الهيئة هو التأسيس و مقتضى تعلق الطلب بالطبيعة و عدم تعقل تعلق الطلب مرتين بشي‌ء واحد جزئي أو كلي هو التأكيد و المتبادر هو الثاني و بناء العرف ايضا عليه و مع الشك فالبراءة.

ص 232/ 149: فيعتبر ... الخ، فمعنى مادتي الامر و النهي انشاء طلب الفعل و الترك الزاما من العالي (بنحو المعنى الاسمي اي مفهوم انشاء الطلب) و معنى صيغتي الامر و النهي انشاء طلب الفعل و الترك الزاما (بنحو المعنى الحرفي اي حقيقة الانشاء المذكور فالالزامية و الانشائية معتبرتان في المادتين و الهيئتين و العلو و اسمية المعنى معتبران في المادتين و اخذ المعنى حرفيا معتبر في الهيئتين.

المقصد الثاني: في النواهي‌

ص 232/ 149: متعلق الطلب ... الخ، هل المطلوب بالنهي مجرد الترك أو كف النفس الحق الأول للتبادر و لانه لو كان المطلوب كف النفس لا يعقل الامتثال فيمن لا رغبة فيه الى الحرام ليعقل منه الكف و توهم ان الترك‌

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست