responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 120

للوجوب فالصلاة وجبت للتوصل الى واجب و قد شاع وجوب المسببات للقدرة عليها بواسطة القدرة على الاسباب.

ص 172/ 108: فالأولى ... الخ، حاصل التوجيه الثاني ان الصلاة مقدمة لتحصيل المصلحة الواجب فمتصفة بالحسن لمؤثريتها فيها و الطهارة مقدمة للصلاة الواجبة فمتصفة بالحسن لمقدميتها لها الّا ان الصلاة وجبت لاتصافها بالحسن المذكور و هو ملاك الوجوب النفسي لاستقلال العقل بمدح فاعلها و ذم تاركها و الطهارة وجبت لمحض مقدميتها لا لحسنها المقدمي و هو ملاك الوجوب الغيري.

ص 172/ 108: و لعله ... الخ، تداول في لسانهم تعريف النفسي بانّه ما وجب لمطلوبيته في نفسه و الغيري بانّه ما وجب لمطلوبية غيره و ردّ بانّه ليس شي‌ء من الواجبات النفسية ما وجب لمطلوبيته في نفسه عدى المعرفة بل لمصلحة تترتب عليه و وجهه الماتن (ره) بانّ مرادهم من مطلوبيته في نفسه مطلوبيته لحسن فيه ناش عن تحصيل المصلحة به و لعله لبعد التوجيه امر بالتأمل.

ص 172/ 108: إذا شك ... الخ، في ان غسل المس واجب نفسي أو شرط للصلاة فيقال بان المنشأ بهيئة الامر و ان كان مفهوم الطلب الجامع بين النفسي و الغيري الّا ان مقتضى الاطلاق كما مر كونه نفسيا.

ص 173/ 108: و اما ما قيل ... الخ، في التقريرات منع من التمسك باطلاق الهيئة بزعم أنّ مفادها ليس انشاء مفهوم الطلب القابل للاطلاق و التقييد بالغيرية فانّه ابعد بمراحل من الواقعية بل انشاء فرد من الطلب الحقيقي فان طالب شي‌ء يحصل في نفسه فرد من الشوق و لو صوريا كما في موارد الامتحان و نحوه فينشئه بالصنيعة و هذا الطلب الجزئي لا يخلو امّا هو بداعي النفسية أو الغيرية فلا يعقل الاطلاق و التقييد و يؤيد ذلك ان‌

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست