responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 118

تقديري المجي‌ء و عدمه.

ص 168/ 106: و اما الكبرى ... الخ، اي اولوية تقليل التقييد كاولوية عدم التقييد فلان المطلق و ان لم يصر مجازا بالتقييد لان الرقبة لا يتغير معناه بالتقييد بالمؤمنة إذ القيد يستفاد من دال آخر لا انه يدخل في مفهوم الرقبة الّا انه خلاف الاصل و لا فرق في ذلك بين التقييد بان يقول يجب الاكرام عن مجي‌ء و بين ان يعمل عملا يستلزم التقييد كما اوضحنا ان تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة.

ص 169/ 106: اما في الأول ... الخ، حاصل الدفع ان ما ذكروا في باب التعارض من تقدم العام (اكرم العلماء) على المطلق (اهن الفاسق) انما هو لكون دلالة الأول بالوضع و الثاني بمقدمات الحكمة لا لكون الأول استغراقيا و الثاني بدليا و فيما نحن فيه كلاهما بمقدمات الحكمة بديهة انه في مثل اكرم زيدا يحكم بمقدمات الحكمة بان المراد بالمادة مطلق الاكرام لا الاكرام عن مجي‌ء و ان المراد بالهيئة ثبوت الوجوب للاكرام حالا لا مقيدا بالمجي‌ء و حينئذ لا ترجيح لاطلاق الهيئة على اطلاق المادة من هذه الجهة.

ص 169/ 106: غاية الامر ... الخ، و الحاصل ان مقدمات الحكمة لها شأن كثير فانها قد تقضي الاستغراق كما في أحل اللّه البيع فيقال لو كان المراد فرد من البيع لعيّنه إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع و قد تقتضي البدلية كما في اعتق فيقال لو كان المراد خصوص المؤمنة لبينه و قد يقتضي التعيين كما مر ان مقتضى اطلاق الامر ارادة الوجوب النفسي العيني التعييني فلو انعكس الامر اي كانت الدلالة على العموم البدلي بالوضع (ما اخذ ربا فهو سحت) و الشمولي بمقدمات الحكمة (أحل اللّه البيع) كان الترجيح بالبدلي.

ص 169/ 107: و اما في الثاني ... الخ، معنى خلاف الاصل اي خلاف‌

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست