responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 117

الامر قيديتها للاكرام قيدا غير واجب التحصيل و على هذه التقادير الثلاثة ان اتفقت الرؤية وجب الاكرام و إلّا فلا قيديتها للاكرام قيدا واجبا كان الحكم فعليا ثم ان تعين احد الاحتمالات من الخارج أو من ظهور الشرط في الرجوع الى الهيئة (وجوب) فهو و الّا فالاصل عدم كونها قيدا واجب التحصيل و عدم حالية الوجوب بالعلم بحصولها لاحتمال كونها شرطا مقارنا أو متقدما نعم لو دار الامر بين كونها قيدا للمادة أو شرطا متأخرا للهيئة فبالعلم بحصولها يقطع بحالية الحكم.

ص 168/ 106: احدهما ... الخ، قد يرجح اطلاق الهيئة المستلزم لحالية الوجوب على اطلاق المادة المستلزم لتقيد الوجوب بان اطلاق الهيئة استغراقي إذ معنى القضية حينئذ ان الوجوب ثابت من الحال للاكرام عند المجي‌ء فالوجوب مستمر الى حصول امتثاله و ثابت على جميع تقاديره المعقولة في المثال اعني تقديري المجي‌ء و عدمه لا غير المعقولة كتقديري تعممه و عدمه مثلا لامكان تقيد الوجوب بالتعمم مثلا و اما اطلاق المادة فبدلي إذ المعنى حينئذ ان الوجوب على تقدير المجي‌ء ثابت للاكرام فالواجب كلي طبيعي (اكرام زيد) تتحقق بفرد و تعين حال المجي‌ء انما هو بدال آخر (ان جاء) و يمتنع صدقه على فردين في حال المجي‌ء أو احدهما في حال المجي‌ء و الآخر في غيره.

ص 168/ 106: ثانيهما ... الخ، قد يرجح اطلاق الهيئة بان تقييدها تقييد للمادة ايضا بديهة انه إذا كان الحكم هو الوجوب على تقدير المجي‌ء كان الواجب هو الاكرام عن مجي‌ء فيكثر التقييد و لا يبقى محل في الاكرام لاصالة الاطلاق بان يقال الواجب مطلق الاكرام بخلاف تقييد المادة فانّ الهيئة تبقى على اطلاقه إذ التقدير ثبوت الوجوب من الآن للاكرام عن مجي‌ء فيعقل في الهيئة اصالة الاطلاق بان يقال الوجوب ثابت للاكرام على‌

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست