responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 102

الشرائط الشرعية مجعولات الشارع فلانه إذا جعل الشارع شيئا شرطا استقل العقل بتوقف المشروط على الشرط و تسمية ما يدركه العقل بنفسه بالعقلية و ما للشرع مدخل فيه بالشرعية مجرد اصطلاح.

ص 143/ 91: و اما العادية ... الخ، فهي تارة مما لا يتوقف المأمور به عليه كما إذا اعتاد الصلاة بالتعمم و هذه خارجة عن محل النزاع و اخرى مما يتوقف عليها أو بدلها الّا انه اعتاد بها كما إذا اعتاد في ذهابه الى البستان بالذهاب راكبا لا راجلا فإذا امر به كان الجامع و هو مقدمة عقلية محل النزاع دون الركوب و ثالثة مما لا يتوقف عليها المأمور به بل يتوقف العلم به عليها عادة فتجب ارشادا لا من باب الملازمة المبحوث عنها و رابعة مما يتوقف عليها أو بدلها الّا ان البدل مستحيل عادة كتوقف الكون على السطح على نصب السلم أو الطيران مختاره (ره) انها حينئذ داخلة في المقدمة العقلية و امره بالفهم لعله اشارة الى ان المقدمة العقلية هو الجامع (صعود) و نصب السلم مقدمة عادية محل للبحث.

ص 144/ 92: لا يخفى ... الخ، إذ على الوضع للصحيح وجود الصلاة انما هو بصحتها و على الوضع للاعم المأمور به هو الصلاة الصحيحة لا مسمى الصلاة و الكلام في مقدمة المأمور به لا المسمى و وجود المأمور به انما هو بالصحة فعلى كلا التقديرين مقدمة الصحة مقدمة الوجود.

ص 144/ 92: و لا اشكال ... الخ، إذ ما لم يحصل الاستطاعة لا يجب الحج ليعقل ترشح الوجوب منه و إذا حصلت الاستطاعة لا معنى لايجابها لانه تحصيل للحاصل و اما المقدمة العلمية كالصلاة الى اربع جهات فحيث انها ليست مقدمة لوجود الواجب لامكان وجوده بالصلاة الى احدى الجهات بل مقدمة للعلم بوجود الواجب و ليس العلم واجبا شرعيا بل عقلي ارشادي على المشهور فلا تتصف اي المقدمة العلمية بالوجوب الشرعي لا

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست