responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 503

صغرويا أيضا بخلافه فى الاجزاء بالاضافة الى أمره، فانه لا يكون إلّا كبرويا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض فافهم.

(ثالثها)


بالنسبة الى الامر الواقعي‌ (صغرويا) أى في دلالة الدليل‌ (أيضا) كما انه كبروي أى علة لسقوط التكليف بالواقع‌ (بخلافه) أى بخلاف النزاع‌ (في الاجزاء) أى اجزاء الامر غير الواقعي‌ (بالاضافة الى أمره) بأن يكون الآتي بالامر الاضطرارى او الظاهرى كافيا عن الاتيان بنفسه ثانيا (فانه لا يكون) النزاع فيه‌ (الا) في العلية للسقوط فيكون‌ (كبرويا) فقط (لو كان هناك) في الكبرى‌ (نزاع كما نقل عن بعض).

و هذا اشارة الى ان النزاع في الكبرى غير مهم، اذ العقل حاكم بأن الاتيان بمتعلق كل أمر مجز بالنسبة الى أمر نفسه و لا يحتاج الى الاتيان ثانيا نعم خالف بعض العامة هنا أيضا و لا يعتد به.

ثم لا يذهب عليك أن النزاع في الصغرى ليس شأن الاصولى، فعلى تقدير تسليم كون النزاع في الامر الظاهري و الاضطراري في دلالة دليلهما لا يكون الاقتضاء فى العنوان بمعنى الدلالة لان الدلالة مربوطة بالصغرى فلا يرد ايراد المستشكل على كل حال، و يمكن أن يكون قوله‌ (فافهم) اشارة الى هذا.

ثم لا يخفى ان خروج المقام الثالث عن محل النزاع مما لا وجه له لعدم معلومية اجزاء الاتيان بالامر الواقعي عن الاضطراري، كما استشكل بعض في مسألة الوقوف بعرفات يوم التاسع فيما اختلفت العامة و الخاصة في الهلال، و كذا بعض المسائل الأخر في التقية فراجع.

[ثالثها]: في معنى كلمة الاجزاء

(ثالثها) أي ثالث الامور التي نقدمها على البحث في معنى كلمة الاجزاء

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست