responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 502

لكنه لا ينافى كون النزاع فيهما كان فى الاقتضاء بمعنى المتقدم، غايته ان العمدة فى سبب الاختلاف فيهما انما هو الخلاف فى دلالة دليلهما هل انه على نحو يستقل العقل بأن الاتيان به موجب للاجزاء و يؤثر فيه و عدم دلالته و يكون النزاع فيه‌


الباقي و كل كاشف كذلك علة للاجزاء.

اذا عرفت هذا قلنا: لم يقع النزاع في المقام الثالث أصلا، فالنزاع في الامر الواقعي كبروي فقط و هو المقام الاول، و في الامر غير الواقعي صغروي و هو المقام الرابع كبروي و هو المقام الثاني.

ثم ان النزاع في الصغرى بالنسبة الى الامر الظاهرى و الاضطرارى و ان كان واقعا (لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما) كبرويا أيضا بأن‌ (كان في الاقتضاء بمعنى المتقدم) أى العلية، فكون الاقتضاء بمعنى العلية يكون في الامر الظاهرى و الاضطرارى كما يكون في الامر الواقعي‌ (غايته) أى غاية المطلب ان النزاع الكبروى فيهما ناش عن النزاع الصغروى، اذ (ان العمدة في سبب الاختلاف فيهما) أى في الامر الظاهرى و الاضطراري‌ (انما هو الخلاف في دلالة دليلهما) فيبتنى النزاع في الكبرى- أعني الاجزاء- على النزاع في الصغرى- أعني دلالة دليلهما- (هل انه) أى دليلهما (على نحو يستقل العقل بأن الاتيان به موجب للاجزاء) بحيث لا يحتاج الى الاعادة و القضاء (و يؤثر فيه) أى في الاجزاء (و عدم دلالته) أى دليلهما للاجزاء.

و الحاصل: ان اجزاء الامر الاضطرارى و الظاهرى- و هو الكبرى- موقوف على احراز الاشتمال على تمام مصلحة الواقع أو مقدار كاف منها بدلالة دليل الامرين و هو الصغرى‌ (و يكون النزاع فيه) أى في اجزاء الامر غير الواقعي‌

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست