responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 471

المرة و لا التكرار، فان المنصرف عنها ليس إلّا طلب ايجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها و لا بمادتها، و الاكتفاء بالمرة فانما هو لحصول الامتثال بها فى الامر بالطبيعة كما لا يخفى.


(المرة و لا التكرار) [1] و المراد بالتكرار ما فوق المرة سواء كان الى الابد كما هو قول أم لا.

(فان المنصرف عنها ليس إلّا طلب ايجاد الطبيعة المأمور بها) أي طلب ايجاد المادة في الخارج‌ (فلا دلالة لها على أحدهما) أي المرة أو التكرار و لا دلالة فيما أقاموه من الادلة على أحدهما كما لا يخفى لمن راجعها (لا بهيئتها) اذ هي موضوعة لافادة نسبة الطلب الى المخاطب‌ (و لا بمادتها) اذ هي موضوعة لصرف الماهية لا بشرط، و من الواضح عدم مدخلية المرة و التكرار في أحدهما.

(و) ان قلت: الصيغة موضوعة للمرة و الدليل على ذلك‌ (الاكتفاء) في مقام الطاعة بها و إلّا فلا وجه للاتيان‌ (بالمرة) الواحدة. قلت: الاكتفاء (فانما هو لحصول الامتثال بها) أي بالمرة (في الامر بالطبيعة) فان الطبيعة تتحقق بالمرة (كما لا يخفى).

لا يقال: لو كان المرة خارجة عن مدلول الامر و كان الطلب منصبا على صرف الطبيعة جاز الاتيان بالطبيعة مرة ثانية، مع انا نرى انه لو أمر المولى عبده بشي‌ء بحيث لم يعرف من القرينة الخارجية ارادته المرة و مع ذلك أتى العبد بالطبيعة أكثر من مرة كان عند العقلاء مستحقا للذم، بل في العبادات كان تشريعا عند أهل الشرع لانا نقول: الظاهر من الطلب هو الطبيعة كما تقدم، و حيث أتى العبد


[1] التكرار بفتح التاء.

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست