responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 470

غير ظاهرة فى واحد منها إلّا بقرينة اخرى كما أشرنا.

(المبحث الثامن) الحق ان صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على‌


يحتمل القرينية، فلا تجرى اصالة عدم القرينة، لان موضع هذه الاصالة هو الشك في وجود القرينة لا في قرينية الموجود كما لا يخفى.

و على هذا فتكون الصيغة (غير ظاهرة في واحد منها) أي من المعاني المذكورة (إلّا بقرينة اخرى) تعيّن المراد (كما أشرنا) الى وجود القرينة في موارد الاستعمالات.

قال المحقق السلطان: ثم مع الشك في الوجوب فالاصل البراءة، إلّا أنه يمكن أن يقال: فيما اذا علم الحالة السابقة قبل النهي انه يجري الاستصحاب بناء على جريانه في الكلي من القسم الثاني نظرا الى احتمال كون النهي بالنسبة الى الحكم السابق تخصيصا أو تقييدا، فيكون شخص ذلك الحكم باقيا و لو كان النهي نسخا له لم يكن باقيا. و تمام الكلام موكول الى محله. نعم لو كان الدوران بين الوجوب و الاباحة خاصة كان مجرى البراءة- انتهى.

[المبحث الثامن‌] «المرة و التكرار»

(المبحث الثامن) في المرة و التكرار و قد اختلفوا في هذا المبحث على أقوال: فذهب جمع من المحققين الى عدم دلالة الصيغة على أحدهما، و آخرون الى انها تفيد التكرار، و ثالث الى المرة، و رابع الى اشتراكها بينهما، و خامس الى الوقف. و حيث ان هذه الاقوال الاربعة الاخيرة بمعزل عن التحقيق أضرب المصنف و بين ما هو الحق عنده فقال: (الحق ان صيغة الامر مطلقا) بدون القرينة و التقييد بالمرة أو التكرار (لا دلالة لها) لا بمادتها و لا بهيئتها (على)

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست